⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-2-2 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المبلغ الذى حمل به المدعى يشمل قيمة العجز فى عهدته من ادوية بما فيها دواء الطرطير وقد ثبت من التحقيق عدم صحة ما ذكره المدعى من انه قد سلم زميليه بعض الادوية كما انه بالنسبة لدواء الطرطير فان العبرة فى الخصم من العهدة هو بالقيد بالدفتر الذى اعده لهذا الغرض رقم 118 ع . ح شهريا وذلك بقصد احكام الرقابة على الصرف وضبطه ومن ثم فلا يعتد بالدفتر الذى اعده المدعى بنفسه لذلك بالمخالفة للتعليمات ولا يجدى الدعى نفعا فى هذا الشان انه قد فوجئ بالجرد فلم يتسنى له القيد فى الدفتر الرسمى نظرا لطول المدة التى لم يتم فيها القيد والتى بلغت حوالى سنتين كان لديه خلالها الفسحة لاجراء قيد المنصرف من هذا الدواء اذا كان الصرف قد تم فعلا كما انه ليس صحيحا ما ذكره المدعى فى عريضة دعواه من ان الدواء المذكور قد استعمل فعلا فى علاج المرض لان الثابت من التحقيق ان لجنه الجرد قد قامت بمراجعة كافه التذاكر الخاصة بالمرض وخصمت ما ورد بها من ادوية من عهدة المدعى ومتى كان ذلك وكانت لائحة المخازن والمشتريات تنص فى المادة 45 على ان ( امناء المخازن وجميع ارباب العهد مسؤلون شخصيا عن الاصناف التى فى عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاساتها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شانه ان يعرضها للتلف او الفقد ولا تخلى مسئوليتهم الا اذا ثبت للمصلحة ان ذلك قد نشا عن اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادتهم ولم يكن فى الامكان التحوط لها فان المدعى وقد ثبت العجز فى عهدته دون ان يكون راجعا الى اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادته فانه يكون مسئول عنه ويكون خصم قيمة هذا العجز من مرتب المدعى سليما وبالتالى تكون الدعوى بطلب الحكم ببطلان هذا الخصم على غير اساس سليم من القانون متعينا رفضها واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب ويتعين من ثم الحكم بالغائه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .