⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-11-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتقول فى بيان ذلك ان المحكمة قضت بسقوط دعوى الطاعنة ببطلان العقد بالتقادم لمضى اكثر من خمس عشرة سنة على تحريره فى حين ان العقد المذكور وهو بيع وفاء باطل بطلانا مطلقا وهذا البطلان لا يرد عليه التقادم . وحيث ان النعى بالسبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم قضى بسقوط دعوى الطاعنة وبصفتها وصية على ولديها بالتقادم واغفل ان مورثها توفى فى 10/9/1962 ولم تعين هى وصية على ولديه القاصرين الا فى 24/2/1962 فيقف سريان التقادم بالنسبة اليهما خلال هذه المدة لانه لم يكن لهما نائب يمثلهما قانونا وذلك عملا بالمادة 382/2 من القانون المدنى وباستبعاد المدة المذكورة لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ويتعين رفض الدفع فى حقهما . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث ان الدعوى رفعت امام محكمة اول درجة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها .... ......و....... ....... قاصرى المرحوم .... ..... كما رفعت من ...... ...و........ ......و ......... ..... أولاد المورث الآخرين فى حين ان المطعون عليه قصر استئنافه على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين مما مفاده ان نطاق الاستئناف قد تحدد بنصيبها عن نفسها وبصفتها فى الارض المبيعة وقدره 1ف و3ط وان الحكم الابتدائى الصادر ببطلان عقد البيع قد اصبح نهائيا بالنسبة لانصبة باقى الورثة المذكورين واذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستانف وسقوط الدعوى باكملها بالتقادم فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، وإذ كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه - بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم - يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقادم دعوى البطلان قد أوقف بالنسبة لولديها القاصرين في الفترة بين وفاة مورثهما حتى تعيينها وصية عليهما عملاً بما تقضي به المادة 1/382 من القانون المدني من أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها هي تحديد الفترة التي تفصل بين وفاة المورث وتعيين الطاعنة وصية على ولديها القاصرين، وما إذا كانت هذه الفترة قد انقضت دون تعيين نائب آخر عنهما، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إقتصر فى منطوقه على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف " و سقوط دعوى المستأنف عليها الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على ولديها القاصرين بالتقادم " و هى التى إختصمها المطعون عليه فى الإستئناف ، و لم يعرض الحكم فى منطوقه للورثة البالغين من أولاد المورث الذين كانوا خصوماً أمام محكمة أول درجة - التى قضت ببطلان عقد البيع الوفائى الصادر من المورث للمطعون عليه - و لم يختصمهم المطعون عليه فى الإستئناف ، و من ثم فإن النعى بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى باكملها رغم أن الحكم الإبتدائى أصبح نهائياً بالنسبة لأنصبة باقى الورثة - يكون فى غير محله .