الطعن رقم 120 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-5-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 8/6/1969 اسند الى الحكم رقم 53 لسنة 1964 س اسوان خطا انه لم يفصل فى صحة الاقرار المدعى بتزويره ولم يتناول بياناته فى حين ان الحكم سالف الذكر لم يقتصر على القضاء برفض الادعاء بتزوير الاقرار بل قضى بصحته بعد ان تناولت اسبابه بياناته ومضمونه وقد حاز هذا القضاء قوة الامر المقضى ومن ثم يكون الحكم الصادر بتاريخ 8/6/1969 بالغاء الحكم المستانف ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قد اخطا فى الاسناد وخالف الثابت بالاوراق هذا الى انه وقد توافرت فى الدعويين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والموضوع والسبب فانه لا يقبل من المطعون ضده العودة الى رفع دعوى بتزوير الاقرار المحكوم نهائيا بصحته ولو بناء على ادلة جديدة سواء سبق طرحها وبحثها او لم تطرح وتبحث ومن ثم يكون الحكم القاضى برفض الدفع قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الإستئناف رقم ... ... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن و رفض دعوى المطعون ضده مؤسساً على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ ... ... صحيحة و يحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه عليه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار صلباً و توقيعاً ، و قد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى التى أقامها المطعون ضده على الطاعن و إذ كان المطعون ضده قد سبق الإحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ... ... المشار إليها و قصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت و حلت محلها بيانات الإقرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، و حاز قوة الأمر المقضى و توافرت فى الحق المدعى به فى كل من الدعوى السابقة و الدعوى الراهنة وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة فى مسألة تزوير الإقرار و لو بأدلة قانونية أو واقيعة لم سبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قد نقض ، و كان الحكم الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير و الحكم الأخير الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بتزوير الإقرار المؤرخ ... ... مؤسسين على الحكم الأول ، فإنه يتعين نقض هذين الحكمين كأثر لنقضه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .