الطعن رقم 88 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-12-9
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ افلاس
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ صورية
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالاول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك ان الحكم اقام قضاءه بعلم الطاعن باختلال اشغال المطعون عليها الثانية وتوقفها عن الدفع على صلى القرابة بينهما ووجود محليهما فى شارع واحد فى حين ان الطاعن انكر هذه الصلة وقرر ان مجرد وجود المحال فى نفس الشارع ليس بدليل على هذا العلم كما ان الحكم اعتبر الطاعن عالما بحالة المطعون عليها الثانية لان التصرف المطعون فيه تم بعد تاريخ التوقف عن الدفع ببضعة اشهر مما مقتضاه ان الحكم افترض ان الطاعن يطلع على دفتر البروتستات بالمحكمة وهو امر مستبعد ، واستند الحكم الى التواطؤ والاسراع بعدم بيان حدود العقار واختلاف الثمن الوارد فى العقد عن صحيفة الدعوى والى اقوال شاهد المطعون عليها الاول مع انها مجرد استنتاجات ، هذا الى ان المطعون عليها الثانية سيدة محجبة لا يعلم الطاعن من امرها شيئا ولم يقدم دليل على انها كانت تدبر شركة البشبيشى او ان ثمة بروتستات وجهت اليها وكلها قرائن لا تصلح اساسا لقضاء الحكم مما يشوبه بالقصور فى التسبيب .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه تناقض اسبابه ذلك ان المطعون عليه الاول عجز عن اثبات صورية العقد فاستبعدها الحكم غير انه عاد واتخذ من القرائن الخاصة بالصورية دليلا على العلم باختلال اشغال المطعون عليها الثانية وهو ما يشوبه بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلم بإختلال أشغال المدين هو من مسائل الواقع التى يستخلصها قاضى الموضوع من الأدلة و القرائن القائمة فى الدعوى بلا معقب عليه من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الصورية المطلقة تتناول وجود العقد ذاته فلا يكون له وجود فى الحقيقة ، و هى مغايرة للبطلان المنصوص عليه فى المادة 228 من قانون التجارة لأن البطلان فى هذه الحالة لا يستند إلى عيب فى التصرف إذ يبقى صحيحاً بين عاقديه و منتجاً لكل آثاره غير أنه لا يحتج به على جماعة الدائنين ، فيصبح غير نافذ فى حقهم . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى أنه لم يجد فيما ساقه المطعون عليه الأول من قرائن ما يكفى لإثبات صورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن صورية مطلقة ، ثم إستخلص الحكم من أقوال شاهد المطعون عليه الأول و من القرائن التى أشار إليها أن الطاعن كاب يعلم بإختلال أشغال المطعون عليها الثانية وقت صدور التصرف و رتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ التصرف فى حق الدائنين عملاً بحكم المادة 228 من قانون التجارة و هو ما لا يتعارض مع ما قرره من عدم توافر الدليل على صورية العقد ، إذ التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب و تتهانر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله ، لما كان ذلك ، فإن النعى - على الحكم بتناقض أسبابه - يكون فى غير محله .