الطعن رقم 79 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-12-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ تسجيل
⚖️ شيوع
⚖️ قسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى القصور فى التسبيب ذلك ان الحكم لم يرد على دفاعه الذى تمسك به بصحيفة الاستئناف من ان الحكم الصادر فى دعوى القسمة رقم 693 سنة 1956 مدنى الزيتون 2/12/1969 لا يحتج به عليه ولا سلفه البائع له الذى تملك الحصة شائعة بعقد مسجل فى 9/11/1965 اى قبل صدور حكم القسمة وانه وسلفه هذا لم يختصما فى تلك الدعوى ورغم جوهرية هذا الدفاع الذى يتغير به وجه الراى فى هذه الدعوى فان الحكم التفت عن الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع بإعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى، وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة ويصبح المشتري دون الشريك هو صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذه الأعيان إتفاقا أو قضاء، فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل، فلا يجوز الإحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذى سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.