⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن - توكيل المحامى المقرر للطعن بالنقض مقصور على انابته فى الحضور امام محكمة الاستئناف ولا يخوله الطعن بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان التقرير بالطعن قدم الي قلم كتاب هذه المحكمة في 22/8/1950 من الاستاذ البير بك تاجر المحامي نائبا عن الاستاذ ............... المحامي بوصفه وكيلا عن الطاعن بمقتضي التوكيل المصدق عليه من مكتب توثيق قليوب في 22/1/1950 رقم 71 سنة 1950 ولما كان هذا التوكيل مقصورا علي انابة الاستاذ............... في الحضور عن الطاعن امام محكمة استئناف مصر في الاستئناف المرفوع منه علي المطعون عليه الاول ولا يخوله الوكالة عنه في التقرير بالطعن بطريق النقض لما كان ذلك فان الطعن يكون غير مقبول شكلا لتقريره من غير ذي صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان توكيل المحامي المقرر بالطعن بطريق النقض مقصورا على إنابته في الحضور عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع منه على المطعون عليه الأول ولا يخوله الوكالة عنه في التقرير بالطعن - بالنقض، فإن طعن المحامي المذكور بالنقض نيابة عن موكله يكون غير مقبول شكلا لتقريره من غير ذي صفة.