⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-12-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ البيع
⚖️ استحقاق التعويض
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ فسخ العقد
⚖️ فوائد
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند الى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستائناف بحكمها الصادر فى 20/5/1968 وقد انتهى هذا الخبير الى ان الطاعن هو المقصر بعدم دفع باقى الثمن للبائعين مما اعجزها عن سداد دينهما للمالكة الاصلية وانه لهذا لايستحق شيئا من التعويض المحكوم به والمتفق عليه فى عقد البيع فى حين أن هذا يناقض ما قطع فيه الحكم سالف الذكر من ان البائعين هما اللذان تخلفا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية علاوة على انه ما كان يجوز للمحكمة ان تحيل بحث مسالة استحقاق الطاعن للتعويض وهى مسألة قانونية الى تقرير الخبير بل كان عليها ان تفصل فيها بنفسها وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الحكم الإستئنافى الصادر فى 1968/5/20 أنه قضى بفسخ عقد البيع بناء على طلب الطاعن و رد ما دفعه من الثمن ، و هو حكم نهائى قطع بأن البائعين هما اللذان قصرا فى تنفيذ إلتزامهما بتطهير العين المبيعة من إمتياز البائعة لهما ، و من ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء ، و هو حائز قوة الأمر المقضى يمتنع عليها أن تعود فتقضى على خلافه لإستنفاد ولايتها بالفصل فى هذه المسألة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت النتيجة التى إنتهى إليها الخبير فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه بعدم إستحقاق الطاعن " المشترى " أى تعويض عن فسخ العقد - قد بناها على مجرد إحتساب فوائد للطاعن بواقع 4 % على المبالغ التى دفعها للبائعين مع أن هذه الفوائد هى مقابل ثمرات العين المبيعة التى ألزم الطاعن بردها و لا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة فسخ العقد فضلاً عن تناقض هذه النتيجة مع ما قطع فيه الحكم الإستئنافى الصادر بتاريخ 1968/5/20 - بأن البائعين هما اللذان قصرا فى تنفيذ إلتزامهما و إذ رتب الخبير على ذلك عدم إستحقاق الطاعن لمبلغ التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف مع أن هذه مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها ، و لا يغنى عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، و كان الحكم قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .