الطعن رقم 532 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-12-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
كادرات خاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان التزام الكفيل انما يتحدد بما ارتضاه فى عقد الكفالة فلا يسوغ ام يتجلوز التزامه الشئ الذى تعهد بكفالته الى شئ اخر ولا الوقت الذى اراد الكفالة حتى حدوده الى وقت اخر ، وبمراعاة ان عقد الكفالة ينبغى ان يفسر تفسيرا ضيقا وان يفسر الشك فيه لمصلحة الكفيل ، بحيث يمتنع ان تتجاوز الكفالة الحدود التى عقدت فيها ، ومن المسلم به كذلك ان التزامات الكفيل الذى ارتضى الكفالة فى عقد معين لا تمتد الى تجديد العقد سواء كان التجديد صريحا او ضمنيا ما لم يظهر بوضوح ان نية الكفيل قد انصرفت الى استمرار بقاء التزاماته فى حالة التجديد .
ومن حيث انه متى كان ثابتا ان البعثة الثانية التى اوفد فيها المدعى عليه الاول ابتداء من 13/9/1951 وكان واضحا ان الكفالة انصبت على البعثة الاولى وحدها ، وفات الادارة العامة للبعثات ان تطالبة بكفالة عن لابعثة الثانية ، فان التزامات الطاعن تقتصر على رد نفقات التعليم عن البعثة الاولى فقط والتى بل76غ مقدارها حسبما هو مبين فى بيان الحكومة المقدم بجلسة 22/6/1974 446 مليم و 365 جنية واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب . فانه يكون مخالفا للقانون حقيقا بالتعديل فيما تضمنه من الزام الطاعن بدفع نفقات البعثتين .