الطعن رقم 317 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-12-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنه 1964 المشار اليه فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها فى هذه الفقرة والخاصة بمنح المعاش والتامين الاضافى والتعويض عن حالات العجز المشار اليها فى المادة المذكورة ، نهائية ولا يجوز الطعن فيها امام اية جهة قضائية ، وبعدم دستورية المادة 117 من القرار بقانون المذكور التى حظرت على كافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن اصابة او وفاة احد الافراد الخاضعين لاحكام هذا القانون فى الحالات التى نصت عليها هذه المادة فان مؤدى هذا القضاء هو الغاء هذينالنصين فيما انطويا عليه من عزل القضاء عن نظر المنازعات المشار اليه واعتبارهما كان لم يكونا منذ تاريخ العمل بهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الحكم المطعون فيه ذهب على ما جاء باسبابه الى تكييف طلب المدعى بانه فى حقيقته طلب تعويضعلى الاصابة بسبب اداء الخدمة العسكرية . ومؤدى هذا التكييف ان يصبح القضاء المدنى - بعد الغاء حظر التقاضى - هو صاحب الاختصاص بالفصل فى المنازعة دون محاكم مجلس الدولة ، وهذا التكييفغير صحيح ، وذلك ان الثابت من الاوراق ان المدعى يختصم القرار الصادر فى 16 من يناير سنه 1968 من هيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة بقطع معاش المدعى الذى كان قد تقرر له اعتبارا من 17 من ديسمبر سنه 1966 تاسيسا على ما ثبت لدى الهيئة المذكورة من ان الاصابة التى ادت الى رفت المدعى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية فى 16 من ديسمبر سنه 1966 كانت بغير سبب الخدمة . واذ استهدف المدعى المنازعة فى قطع معاشه على النحو السالف البيان ولم تتضمن طلباته ثمة تعويضا عن اصابته التى يقوم انها كانت بسبب اداء الخدمة العسكرية ، فان الحكم المطعون فيه لطلب المدعى بانه طلب تعويض عن اصابته بسبب اداء الخدمة العسكرية يكون غير سديد