⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-11-11 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: وارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ احكام الميراث
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ صورية
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بان التصرف الصادر من مورثة الطرفين الى الطاعن يعتبر وصية استنادا الى انه ثبت ان المورثة المذكورة احتفظت بحيازة المنزل والاطيان المتصرف فيها وبحقها فى الانتفاع بها مدى حياتها يؤيد ذلك انها ظلت تقيم فى المنزل مع ابنها فى حين انه لا دليل فى الاوراق او فى اقوال الشهود على ما استخلصه الحكم هذا الى ان المورثة كانت تقيم بمحافظة الغربية بعيدا عن الاطيان المبينة التى تقع بمحافظة البحيرة ويضع الطاعن اليد عليها ولم ينكر شهود الاثبات ذلك ، ومن ناحية اخرى فان المورثة لم تبع منزلا وانما باعت قطعة ارض فضاء وقد استلمها الطاعن واقام عليها منزلا وهو ما يدل على ان العقد منجز . الامر الذى يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون. وحيث ان مبنى النعى بالسبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان قيمة الذى تصرفت فيه المورثة تبلغ 105 جنيه فيكون حكم محكمة اول درجة بالنسبة لها نهائيا واذ تعرض الحكم المطعون فيه للفصل فى العقد الخاص بالمنزل ولم يقض بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان المطعون عليها الثانية وقعت على عقدى البيع بما يجعلها طرفا فيهما ويعتبر ما ورد فيهما من شروط ومنها دفع الثمن وتسليم العين المبيعة اليه حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن بالصورية على العقدين وانهما يخفيان وصية غير ان الحكم المطعون فيه لم يلتفت الى ذلك وقرر ان توقيع المطعون عليها الثانية على العقدين لا يعتبر اجازة للوصية وان حقها فى الاجازة لا ينشا الا بوفاة المورثة وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الإعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الإستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى بطلب صحة عقد تقدر طبقاً للمادة 7/37 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه ، و تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالمبانى تقدر قيمتها بإعتبار 180 مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمتها . و لما كان تقدير قيمة المنزل الذى طلب الطاعن الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة له هو واقع كان يتعين طرحه على محكمة الإستئناف ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من جواز الإستئناف بالنسبة لهذا الطلب بمقولة أن قيمة هذا العقار لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الإبتدائية ، يكون نعياً غير مقبول مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض و لو كان متعلقاً بالنظام العام
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غير وارث و كونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلان مطلقاً لا تلحقه الإجازة و يباح إثباته بكافة الطرق و لو كان الوارث طرفاً فى الإتفاق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه - بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدي البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما ويعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية - يكون على غير أساس.