⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 786 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-12-28 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المشرع اذ خول القضاء الادارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الادارية المطعون فيها بالالغاء انما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذها مع الحرص فى الوقت نفسه على مبدا افتراض سلامة القرارات الادارية وقابليتها للتنفيذ فنص فى المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 على انه " لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغائه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذهاذا طلبذلك فى صحيفة الدعوى ورات المحكمة ان نتائج القرار قد يتعذر تداركها " على انه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . بالاضافة الى ركن الاستعجال - ان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب جديدة يرجح معها الغاء القرار ، وكل من ركن الاستعجال وجدية الاسباب هو من الحدود القانونيةالتى تحد سلطة محكمة القضاء الادارى وتخضع بالتالى لرقابة المحكمة الادارية العليا . ومن حيث ان البادى ان ليس من شان تنفيذ القرار برفض الترخيص للطاعنبتقديم الخمور لرواد فندقه ان يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، ومن ثم فان طلب وقف التنفيذ يكون فاقدا احد ركنيه اللذين ينبغى ان يقوم عليهما ، ويكون الحكمالمطعون فيه قد اصاب الحق فى رفضه لهذا الطلب دون حاجة الى استظهار جدية او عدم جدية الاسباب التى تستمد عليها الدعوى .