الطعن رقم 541 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-4-15
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشان الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 قد نصت على ان يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم او استخدامهم باقدمية فى التعيين تساوى اقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب اتمامهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط ان يثبتوا ان تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وان يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.
ومن حيث انه ولئن كان المشرع قد استهدف من حكم هذه المادة رعاية المجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 من القانون 505 لسنة 1955 ( وهم المجندون من ذوى المؤهلات) الذين حال تجنيدهم دون تعييينهم رغم توافر شروط التوظف فيهم وذلك بارجاع اقدميتهم الى تاريخ تعيين زملائهم فى التخرج بشرط ان يكونوا راغبين فى الوظيفة وليسوا عازفين عنها ولذلك اشترط فى المجند ان يتقدم الى الوظيفة عقب انهائه الخدمة العسكرية مباشرة فاذا تم ذلك او كان المجند قد التحق بالوظيفة قبل تسريحه فان حقه فى ارجاع اقدميته الى تاريخ زملائه فى التخرج الذين سبقوه فى التعيين اثناء تجنيده وحال تجنيده دون ذلك - هذا الحق انما يستمد من القانون مباشرة ومن ثم لا يكون ثمة حاجة لضرورة تقدمه بطلب اعمال حكم المادة 63 سالفة الذكر فى حقه فى موعد معين ولا وجه للقول باستلزام تقديم هذا الطب عقب انتهاء الخدمة العسكرية مباشرة اذ يعد ذلك استحداثا لحكم لم يرد به نص فى القانون وبناء على ذلك تكون الدعوى التى ترفع فى هذا الشان من دعاوى التسوية التى لا يتقيد رفعها بميعاد معين وبالتالى يكون الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى شكلا باعتبارها من دعاوى الالغاء غير قائم على اساس سليم من القانون ويتعين رفضه .