الطعن رقم 591 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-5-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى حصل على ليسانس الآداب فى مايو سنة 1958 وجند اجبارا خلال المدة من 7/10/1958 حتى 1/5/1960 وعين بوزارة الصحة فى وظيفة من الدرجة السادسة فى 1/2/1962 بالقرار الجمهورى رقم 425 لسنة 1962 وكان اثناء فترة تجنيده قد اعلن ديوان الموظفين عن المسابقة رقم 11 لسنة 1959 لشغل وظائف حملة المؤهلات العالية وتنطبق فى شانه شروط شغلها وقد حال بينه وبين الدخول فةى المسابقة وجوده بالخدمة العسكرية اذ لم تعلن الوحدة المجند بها هذه المسابقة وطبقا لنص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 طلب تسوية حالته بارجاع اقدميته فى الدرجة السابعة المنصوص عليها فى القانون رقم 46 لسنة 1964 الى 17/10/1959 تاريخ تعيين زملاء له تم تعيينهم وزارة الاوقاف فى هذا التاريخ بموجب تلك المسابقة .
ومن حيث ان المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديلها المذكورة او ان تجنيده لم يحل دون دخول امتحان المسابقة سالف الذكر .
ومن حيث ان المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 و38 لسنة 1971 جرى نصها على ان يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 الذين يسبق توظيفهم او استخدامهم باقدمية فى التعيين تساوى اقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات او المعاهد او المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف فى وزارات الحكومة مصالحها او الهيئات الاعتبارية العامة عقب اتمامهم مدة الخدمة الالزمية بشرط ان يثبتوا ان تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وان يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف " وعلى ذلك فان شرط الافادة من حكم المادة المذكورة هو ان يتقدم المجند للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها او الهيئات العامة عقب اتمامه مدة الخدمة الالزامية مباشرة فاذا اقام الدليل بعد توظفه على ان زملاء له قد تخرجوا معه وسبقوه الى التعيين فى تلك الوظائف وان تجنيده قد حرمه من التوظف معهم فقد حق له التساوى معهم فى الاقدمية . واذا كان تحقيق المساواة بينه وبينهم فى اقدمية التعيين قد يتطلب تقديم طلب بذلك فان المشرع لم يشترط فترة معينة لتقديم هذا الطلب لان الامر منوط بان يثبت الموظف ان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه وقد يقتضيه هذا الاثبات تقصيا لحالة هؤلاء الزملاء مما يستغرق منه مدة مناسبة كما لا يشترط كذلك ان يتم تعيين المجند عقب نجنيده مباشرة لان امر تعيينه متروك لجهة الادارة واذا كان تعيين المدعى قد تم بعد انتهاء فترة تجنيده بما يقرب من السنتين فان هذا التراخى كان مرده الى اسلوب التعيين الذى لجأت اليه الدولة فاستصدرت القرار الجهورى رقم 425 لسنة 1962 واذا كان للمدعى زملاء له فى التخرج قد تم تعيينهم فى 17/1/1959 بموجب المسابقة التى اعلن عنها ديوان الموظفين هى المسابقة رقم 11 لسنة 1952 فانه يتعين تسوية حالته بهم ولا حجة لما قيل من ان هذين الزميلين غير معينين معه فى وزارة واحدة بل تم تعيينهما فى وزارة الاوقاف فى حين ان المدعى بوزارة الصحة لا نص المادة 63 المشار اليه قبل تعديلها القانون رقم 83 لسنة 1968 لم يشترط فى الزميل ان يعين قبل المجند فى جهة عمل واحدة بل انصرف فى تحديد معنى الزميل الى الزمالة فى التخرج فقط ويؤيد ذلك ويؤكده ان المشرع حينما اراد تحديدا مغايرا لهذا الفهم قد قام بتعديل المادة المذكورة بالقانون رقم 38 لسنة 1971 واعتبر الزميل من عين قبل المجند فى ذات الجهة وجعل لهذا التعديل اثرا رجعيا يمتد الى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 وهو حكم لا يدرك حالة المدعى . واذا كان الحكم الطعين قد صدر على خلاف هذا الراى فانه يكون قد اخطأ صحيح حكم القانون ويتعين بالتالى القضاء بالغائه وباحقية المدعى فى ارجاع اقدميته فى الدرجة السادسة القديمة الى 17/10/1959 تاريخ تعيين زملائه بوزارة الاوقاف مع ما يترتب على ذلك من آثار .