⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-2-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما طبقا لاحكامه قسمت نصوصه الوظائف الداخلة فى الهيئة فئتين عالية ومتوسطة وتضم الفئة العالية نوعين او كادرين احدهما فنى والاخر ادارى وكذلك المتوسطة منها نوع فنى وآخر كتابى وتختلف الوظائف باختلاف فئتها او نوعها فى اختصاصها ومسولياتها واحكام التعيين او الترقية اليها وتحدد الميزانية كل نوع منها ولا تنقل وظيفة من فئة الى اخرى ولا من نوع الى اخر الا باذن السلطة التشرعية فكان الاصل فى ذلك القانون هو لفصل بين الكادرين العالى والمتوسط بحيث يعتبر الموظف الذى ينقل من الكادر المتوسط الى الكادر العالى معينا ابتداء فى هذا الكادر ولا يستصحب ما كان له من اقدمية فى الكادر المتوسط ولا التى قضيت فى درجته التى نقل اليها بالكادر العالى ويجىء ترتيببه فى اقدمية هذا الكادر من تاريخ نقله اليه ، ولا يسبق احدا ممن يكون بهذا الكادر قبل نقله وانما اجاز المشرع استثناء من ذلك الاصل ترقية الموظف من اعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى او من اعلى درجة فى الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى بالشروط التى بينتها المادة 41 من ذلك القانون كما اجازت المادة 47 منه بفقرتها الاخيرة فى حالة نقل درجة بالميزانية من الكادر المتوسط الى الكادر العالى للوزير المختص ان ينقل الموظف الذى يشغل الدرجة المنقول الى مثلها بالكادر العلى ، وحكمه هذا الاستثناء فيما قضت به هذه المحكمة ظاهرة تقوم على اساس من العدالة والصالح العام لان نقل الوظيفة بدرجتها اذا اقتضته طبيعة عملها التى تتفق وعمل الكادر العالى فيتم الاندماج على هذا الاساس ولا يتأثر اقدمية الموظف المنقول الى الكادر العالى بهذا النقل الذى لم يصحبه تغيير فى طبيعة العمل الذى هو قائم عليه ، واذ يختلف عن ذلك نقل الدرجات من الكادر الكتابى الى الكادر الفنى العالى بميزانية مصلحة الضرائب لاختلاف طبيعة الوظائف الكتابية من اعمال وظائف الضرائب الفنية ويكون الامر فى الحقيقة الغاء لوظائف الكادر الكتابى التى نقلت درجاتها وانشاء وظائف بعد تلك الدرجات فى الكادر الفنى العالى ليشغلها اصحاب المؤهلات الجامعية والعالية الذين كانوا علىالوظاف الملغاه ولا يكون ثم وجه من اتحاد طبيعة الوظائف يسوغ استصحاب اولئك الذين صدر القرار المطعون فيه بنقلهم اقدمياتهم فى الكادر الكتابى ويعتبرون معينين فى الكادر الفنى العالى ابتداء ويكون هذا القرار قد خالف القانون اذ سلك من نقلهم قبل من سبقوهم الى الكادر الفنى العالى من المدعين ويتعين الغاء القرار فيما تضمنه من هذا الترتيب الخاطىء لاقدمية المنقولين .بالنسبة الى المدعين ويكون للمدعى سبق على المنقولين فى اقدمية الدرجة المنقولين اليها يذر قرار ترقية المنقولين الى الدرجة الخامسة والرابعة بالاقدمية قبل المدعين مخالفا للقانون متعينا الغاؤه فيما تضمنه من تخطى هؤلاء المدعين فى الترقية واذ اقتصر الحكم المطعون فيه على الغاء قرار النقل بالنسبة الى طائفة من المنقولين دون طائفة اخرى ولم يقض بشئ فى طلب الغاء وترقية المنقولين ، فان هذا الحكم يكون حقيقا بالالغاء ويتعين الحكم بالغاء قرار الترقية المطعون فيه فيما تضمنه من ترتيب اقدمية المنقولين قبل المدعين بالدرجة الفنية العالية المنقولين اليها وبالغاء قرار ترقيته المطعون فى رقيتهمم فيا تضمنه من تخطى المدعين مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات .