⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-12-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وسعيد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانقطاع التقادم بالطلبات العديدة المقدمة منه لمصلحة الاستيراد وآخرها الطلب المؤرخ 6/2/1965 بشان مطالبته باسترداد الرسم الذى بات مدفوعا منه بغير حق وهذه المطالبة قاطعة للتقادم وفق ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 66 سنة 1953 فخالفها الحكم المطعون فيه على الرغم من ان هذه المطالبة تعتبر تنبيها يقطع التقادم ليبدا تقادم جديد لم تكتمل مدته قبل رفع الدعوى فى 5/8/1967 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من القانون 646 سنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم يعد سبباً جديداً من أسباب قطع التقادم يضاف إلى الأسباب العامة الواردة في المادتين 383، 384 من التقنين المدني، وأنه وإن كان قد ورد في عجز المادة الثالثة سالفة الذكر أن طلب الممول رد ما دفع منه بغير حق ينبغي - لكي يكون إجراءاً قاطعاً للتقادم - أن يرسل إلى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن مقصود الشارع من اشتراك الموصى عليه هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المعنية وأما علم الوصول فهو دليل إثبات الراسل عند الإنكار وينبني على ذلك أن كل ورقة تصدر من الجهة المعنية وتدل على إرسال وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق به الغاية من علم الوصول ويكون فيه الغناء عنه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة تنبيهاً في حكم القانون 646 سنة 1953 وقاطعة للتقادم.