الطعن رقم 80 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-4-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطعن ينعى على هذا الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان قرار الترقية لا تكون لها حجية فيما تضمنه من ترتيب الاقدمية الا اذا كان القرار فى الصورة التى صدر بها يفصح عن اتجاه نيه الادارة الى احداث هذا الترتيب او كان للادارة سلطة تقديريه فى الترقيات التى اجرتها كان تكون هذه الترقيات بالاختيار اما حيث تنعدم الموازنة بين المرقين بان تكون الترقية بالاقدمية المطلقة ، فان قرار الترقية لايكون له اية حجية فى ترتيب المرقين ولا يجوز ان تثبت لهذه الحجية حيث يخالف الترتيب صراحة نصا قانونيا ورد فى النظام العام للتوظف والمادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على ان تعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها ، فيكون قرار الجهاز بالاعتداد بتاريخ استلام العمل فى تحديد الاقدمية قرار معدوما كما ان المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصت على ان يرتب الناجحون فى كل امتحان فى قوائم حسب درجة الاسبقية فيه ، واذا تساوى اثنان او أكثر فى الترتيب قدم صاحب المؤهل الاعلى فالاقدم فى التخرج فالاكبر سنا ولا يكون الترتيب الوارد فى القرار الوزارى رقم 53 لسنة 1960 بالترقية على اساس الاقدمية المطلقة مقصودا بذاته لينتج اثره فى خصوص الاسبقية بين الزملاء ولا تنصب الدعوى بالذات على الغاء ذلك القرار .
ومن حيث ان جهة الادارة اذ وضعت الطاعن فى ترتيب المعينين بالقرار رقم 2 لسنة 1956 بعد السيد/............. تطبيقا منها لاحكام المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بغير اعتداد بترتيب الطاعن بين الناجحين فى امتحان مسابقة التعيين واذ هى قد وضعته مرة اخرى فى القرار رقم 53 سنة 1960 بين المرقين الى الدرجة السابعة بعد السيد/ ............. الذى عين بعد الطاعن بالقرار رقم 3 لسنة 1956 ولكنه تسلم العمل معه فى يوم واحد وهو متخرج معه فى عام واحد ولكنه اكبر من الطاعن سنا، فجاء تريب الاقدمية بينهما على اساس اعتبار تعيينهما فى تاريخ واحد وليسا معينين فى تارخين متعاقبين واتخذت السن اساس السبق بينما كالذى استند اليه الترتيب فى قرار التعيين من قبل فان فى الامرين دليلا على قصد الادارة الى تحديد اقدمية الطاعن بالترتيب الذى صدر به القرار رقم 53 لسنة 1960 وكان اتجاه نيتها مستندا الى تاويل راته فى تطبيق القانون لم تخرج فيه على حكم قطعى بمخالفته جسيمة تذر قراراها معدوما وما يكون للطاعن من ثم ان يثير ما يجده فى ترتيب اقدميته بذك القرار من مخالفة للقانون الا عن طريق الطعن بالالغاء فى المواعيد المقررة له - واذا استند الطاعن الى انعدام القرار لتحلل من تلك المواعيد ولم يمار فى انقضائها على علمه بالقرار الذى ثبت انه غير منعدم فانه لا يقبل منه طلب الغاء قرار ترتيب الاقدمية الذى صدر متضمنا سبق زميليه المشار اليهما عليه ولا يكون فى ترقيتهما الى الدرجة السادسة بالقرار رقم 41 لسنة 1963 من دون الطاعن تخطى له ، ويكون الحكم المطعون فيه صحيحا اذ رفض طلب الغاء هذا القرار ويتعين رفض الطعن والزام الطاعن بالصروفات .