⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-12-5 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى تم التعيين فى ظل العمل باحكامه قد نص فى المادة 7 على شروط التعيين فى احدى الوظائف ومن بينها فى البند 8 اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بالنسبة للوظائف التى يصدر بها قرار الوزير المختص - كما نصت المادة 10 من القانون على ان يعين الناجحون فى الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان- ويجوز التعيين من القوائم التى مضى عليها اكثر من سنة اذا لم توجد قوائم اخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة الاشهر التالية لانقضاء السنة وعند التساوى فى الترتيب يكون للوزير اختيار من يعين من بين المتساوين ويكون التعيين فى الوظائف التى يتم التعيين فيها دون امتحان وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية ونصت المادة 16 من القانون ذاته على انه ........ وتعين الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من عامل فى الدرجة الواحدة اعتبرت الاقدمية كما يلى: (أ) اذا كان التعيين متضمنا ترقية ........ (ب) اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين على اساس المؤهل ثم الاقدمية فى التخرج فان تساويا تقدم الاكبر سنا . ومن حيث ان الواضح من النصوص الثلاثة المتقدمة ان الاصل فى التعيين وفقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 ان يتم بغير امتحان واشترط القانون اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بالنسبة للوظائف التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، فاذا لم يصدر مثل هذا القرار تم التعيين بغير امتحان وترتيبا على ذلك فان الحكم الوارد فى المادة 16 من القانون الخاص بترتيب اقدمية المعينين لاول مرة على اساس المؤهل ثم الاقدمية فى التخرج فان تساويا تقدم الاكبر سنا ، هذا الحكم يسرى فى جميع الحالات التى يتم التعيين فيها بغير امتحان باعتبار ان ذلك هو الاصل كما سبق البيان واما اذا تم التعيين بامتحان فقد افرد المشرع حكما خاصا لتعيين الناجحين فى الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان وتبعا لذلك تحدد اقدمة هؤلاء الناجحين حسب تلك الاسبقة ولا مطعن فى القول ان المادة 25 فقرة ب من القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ حددت الاقدمية بين المعينين على اساس المؤهل فالاقدمية فى التخرج فان تساويا يقدم الاكبر سنا قرنت ذلك الحكم بانه مع عدم الاخلال بالقوانين التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شان الامتحان وهى عبارة لم ترد فى الفقرة ب من المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ذلك ان عدم ورود هذه العبارة فى المادة الاخيرة ليس له المدلول الذى يشير اليه الطاعن لانه بالرجوع الى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه نجد انها نصت فى المادة 7 على ان يرتب الناجحون فى كل امتحان فى قوائم بحسب درجة الاسبقية فيه ......... الخ " وهو حكم يقابل المادة 10 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بتعيين الناجحين فى الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان ومن ثم ليس هناك مغايرة فى هذا الشان بين ترتيب اقدم الناجحين فى الامتحان فى القانون رقم 210 لسنة 1951 عن ترتيبهم فى القانون رقم 46 لسنة 1964 وغاية ما هنالك ان المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 نص على هذا الترتيب فى اللائحة التنفيذية للقانون اكتفاء بالاشارة الى حكم هذه اللائحة فى المادة 25 فقرة ب من القانون بينما ارتأى فى القانون رقم 46 لسنة 1964 ان ينص على هذا الترتيب فى صلب القانون ذاته وفى المادة 10 منه .