الطعن رقم 484 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-6-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 28 لسنة 1972 وبتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شان ترقية قدامى العاملين ينص فى مادته الثانية على انه اذا قضى العامل اثنين وثلاثين سنة فى خمس درجات متتالية ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة - اعتبر مرقى الى الدرجة الاعلى من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقديران السنويان الاخيران عنه بتقدير ضعيف ........ وتكون ترقية العاملين الذين اكملوا اثنين وثلاثين سنة فى خمس درجات متتالية قبل تاريخ العمل بذلك القانون الى الدرجة الاعلى من اليوم التالى لاستكمال هذه المدة وان كانت سابقة على تاريخ العمل به على ان تصرف الفروق المالية من 9/9/1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 1971 وتقضى المادة الخامسة بانه لا يجوز الاستناد الى الترقيات او الاقدميات التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الادارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على ان يرقى العامل طبقا لقواعد علاج الرسوب الوظيفى الصادرة بتاريخ 31/12/1971 الى الدرجة الاعلى اذا استوفى تلك القواعد بعد تطبيق احكام المادة الثانية من هذا القانون عليه مع مراعاة احكام المادة الثالثة وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ولا يترتب على ذلك صرف فروق مالية سابقة وتقضى المادة السابعة من القانون رقم 28 لسنة 1972 بان يعمل به من 9/9/1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 1971 ومؤدى الاحكام المتقدمة ان القانون رقم 28 لسنة 1972 اوجب ترقية العاملين الخاضعين لاحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 والذين امضوا اثنين وثلاثين سنة فى خمس درجات الى الدرجة الاعلى من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة - حتى ولو وقع تاريخ استحقاق هذه الدرجة فى وقت سابق على تاريخ العمل باحكامه فى 9/9/1971 وحظر القانون رقم 28 لسنة 1972 الاستناد الى الترقيات والاقدميات التى يرتبها للطعن فى القرارات الادارية الصادرة قبل العمل به فى 9/9/1971 الا انه اجاز ترقية العامل بالاستناد الى الاقدميات التى يرتبها طبقا لقواعد علاج الرسوب الوظيفى الصادر فى 31/12/1971 الى الدرجة الاعلى اذا استوفى شروط الترقية الى تلك الدرجة الاعلى طبقا لقواعد علاج الرسوب الوظيفى سالفة الذكر وحدها واذ حدد القانون رقم 28 لسنة 1972قواعد علاج الرسوب الوظيفى الصادرة قبل 31/12/1971 على القواعد التى خصها القانون بالتحديد وهى قواعد الرسوب الوظيفى الصادرة فى 31/12/1971 ويسرى على قواعد علاج الرسوب الوظيفى السابقة على القواعد الصادرة فى 31/12/1971 الحكم العام المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون وهو عدم جواز الاستناد الى الترقيات والاقدميات التى يرتبها القانون رقم 28 لسنة 1972 لطعن فى القرارات الادارية الفردية الصادرة قبل العمل باحكامه فى 9/9/1971 او للافادة من قواعد علاج الرسوب الوظيفى المعمول بها قبل 9/9/1971 كما ان قواعد علاج الرسوب الوظيفى الصادر بقرار وزير الخزانة رقم 259 لسنة 1970 انما يفيد منها من استوفى شروطها وامضى فى درجته فعلا وواقعا حتى 31/12/1970 المدد الواردة فى ذلك القرار ولا يفيد منها من رقى او عدلت اقدميته بعد 3/12/1970 بموجب احكام القانون رقم 28 لسنة 1972 بترقية قدامى العاملين المعدل لاحكام القانون رقم 53 لسنة 1971- وقد اورد القانون رقم 28 لسنة 1972 فى مادته الخامسة نصا صريحا بتطبق قواعد علاج الرسوب الوظيفى الصادرة فى 31/12/1971 على من رقى او عدلت اقدميته وفقا لاحكامه الى تاريخ سابق على العمل به فى 9/9/1971 والقول باحقية هؤلاء فى الافادة من قواعد علاج الرسوب الوظيفى السابقة على 31/12/1971 يتمضن ترتيب اثر رجعى للقانون رقم 28 لسنة 972 بلا نص وبلا حكم صريح فى القانون .