⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-3-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان احكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشان تسوية حالات بعض العاملين بالدولة انما تنظم حالات الحاصلين على مؤهلات دراسية المعينين فى درجات او فئات ادنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 وكذلك العاملين المعينين على اعتماد الاجور والمكافات الشاملة وذلك بوضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا للمرسوم المذكور او فى الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة مع احتساب الاقدمية لمدد الخدمة التى قضيت بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من تاريخ ضمها للقطاع العام بشرط ان تكون مدة الخدمة متصلة. وحيث انه متى كان ذلك فان احكام القانون السالف الذكر انما تنظم الاقدمية المترتبة على قضاء مدد خدمة فعلية فى الجهات المشار اليها فيه ومفاد ذلك ان مجال تطبيق احكام ذلك القانون انما تخرج عن مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنه 1958 من ثم يجوز اعمال احكامها معا متى توافرت شروطهما وليس يغير من ذلك ان تكون المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 قد نصت على ان تعتبر اقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة او من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات ايهما اقرب على الا يترتب على ذلك تعديل فى المرتبات المحددة طبقا للمادة الثالثة ذلك ان هذه المادة انما تنظم حسبما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون اقدمية العاملين الذين حصلوا على الدرجات المقررة لمؤهلهم بطريق الترقية من الدرجة الادنى او باعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل اقدميتهم فاجازت هذه المادة ضم مدد الخدمة فى الدرجة الادنى على خلاف ما تقضى به قواعد ضم مدد الخدمة السابقة وذلك اعمالا لقواعد المساواة بين العاملين الذين شملهم هذا القانون وبهذه المثابة فان قواعد ضم مدد الخدمة السابقة لا يحول دون تطيقها اعمالا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 السالف الذكر حسبما اسلفت المحكمة. وحيث انه تأسيسا على ما تقدم يكون الطعن غير قائم على اساس سليم من القانون متعينا الحكم برفضه والزام الجهة الادارية المصروفات .