⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-5-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وقد استقر الراى على انه بعد تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 لا يجوز التعيين فى وظائف الجهاز الادارى للدولة بربط ثابت او بمكافاة مما حمل المشرع على ان يصدر القانون رقم 35 لسنة 1967 متضمنا تسوية حالات بعض المعينين على مكافات شاملة فى ادنى درجات التعيين او فئاته ثم القانون رقم 15 لسنة 1969 بتسوية حالات المعينين بالمكافاة الشاملة الذين لهم مدد خدم فى درجات او فئات تعلو ادنى درجات التعيين ، ونصت المادة 2 منه على انه استثناء من احكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بوضع اولئك العاملون فى درجات مماثلة او معادلة للدرجات او الفئات التى كانوا يشغلونها فى وزارات الحكومة او فىالهيئات العامة او فى المؤسسات العامة او فى وحدات القطاع العام وذلك قبل تعيينهم بالمكافاة الشاملة وتنشا فى الميزانية الدرجات اللازمة لهذا الغرض مقابل حذف قيمة المكافات التى يتقاضونها من الاعتمادات المعينين ليها واستثنى من تطبيق هذين القانونين ذوى التخصصات والخبرات الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ثم قنن التعيين بمكافاة شاملة بالقانون رقم 3 لسنه 1970 الذى اضاف بذلك فقرة اخيرة الى المادة 87 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 ونصت المادة 3 منه على ان تعتبر صحيحة القرارات الصادرة بالتعيين بمكافاة شاملة فى الفترة من اول يوليو سنة 1964 حتى تاريخ صدور هذا القانون ويؤخذ من تلك النصوص ان من عين بالمكافاة الشاملة فى الحكومة والهيئات العامة فى تاريخ تعيين المدعى بقرار وزير الخزانة رقم 54 لسنة 65/66 ومن قبل ان يدركه القانون رقم 3 لسنة 1970 وهو على مكافاته كان اما مستحقا الوضع على درجة بالميزانية ان كان من عامة العاملين واما باقيا على مكافاته ان كان من ذوى الخبرة الخاصة ، ومن ثم يتعين وضعه على درجة فان القانون هو الذى يحدد الدرجة التى يستحقها على الاسس المبينه بنصوص القانونين رقم 35 لسنة 1967 و15 لسنة 1969 لمشار اليهما استثناء من احكام القانون رقم 46 لسنة1964 ولا تملك الادارة على هذا الوجه من تقدير تترخص به فى تحديد الدرجة المستحقة لمن يخرج من نطاق المكافاة الشاملة لتسوى حالته على شىء من درجات الميزانية ولا يكون ما يجدى المدعى فيما استمسك به مما ورد فىاوراق انشاء وظيفة الدرجة الاولى بميزانية الهيئة المدعى عليها من اشارة الى تخصيصها له . ما دامت الادارة لم تصدر فى تحديد هذه الدرجة للمدعى عن تطبيق شىء من تلك النصوص القانونية بفرض تلك الدرجة له وقد اسفر تطبيق حكم القانون رقم 15 لسنة 1969على تسوية حالته عن وضعه على ما دون تلك الدرجة الاولى , كما انه ليس فى انشاء هذه الدرجة بالميزانية وحده بغير نص على استحقاق المدعى لها ما يفيد سلطة الادارة المختصة بالتعيين فى تقرير مناسبة شغلها وفقا للاحكام العامة من القانون رقم 46لسنة 1964 التى تسرى يومئذ فى غير ما استثنته تلك النصوص المتعلقة بتسوية حالات المعينين بمكافات شاملة . ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف عن صحيح القانون اذ بنى حقا للمدعى فى الدرجة الثانية على مجرد انشاء تلك الدرجة الاولى بالميزاية من غير ان يجد الحكم نصا يفرض للمدعى ان تعينه فى هذه الدرجة ويكون الحكم حقيقا بالالغاء .