الطعن رقم 59 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-3-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان البادى من استعراض احكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على الوجه المتقدم وكذلك ما صرحت به المذكرة الايضاحية ان القانون لا يسرى فقط على من عينوا فى درجات وفئات ادى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدرسية وفقا لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 ومن عينوا على اعتمادات الاجور والمكافات بل يسرى ايضا على من عينوا فى الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم ولكن فى تاريخ لاحق على التحاقهم بالخدمة او تاريخ حصولهم على المؤهل ، ولم ترد اقدمياتهم فى هذه الدرجات الى احد التاريخين سالفى الذكر لعدم توافر شروط قواعد ضم مدد العمل السابقة فى شانهم فهؤلاء جميعا واعمالا لقواعد المساواة بينهم شملهم حكم القانون بحيث تعتبر اقدميتهم من تاريخ دخولهم الخدمة او من تاريخ حصولم على مؤهلاتهم ايهما اقرب ويدخل فى حساب الاقدمية مدد الخدمة التى قضيت بالمؤسسات العامة بشرط ان تكون الخدمة متصلة .