⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-5-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله ذلك لانه يبين من الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار اليه انه يتضمن احكاما وقتية تسرى على العاملين الذين تتوافر فيهم شروط وقت العمل به وليست احكاما دائمة تنطبق على من تتوافر فيهم شروطه مستقبلا ، ونظرا لان هذا القانون صدر استثناء من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فقد اورد استثناء لا يجوز التوسع فيه ومن ثم يتحدد نطاق تطبيقه من حيث المؤهلات بتلك التى اوردها مرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 دون غيرها من المؤهلات الاخرى التى لم يوردها ذلك المرسوم هذا فضلا عن ان الخدمةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع افتت بانه يشترط من القانون رقم 35 لسنة 1967 ان يكون العامل حاصلا على المؤهل قبل تاريخ العمل بذلك القانون فى 31/8/1967 وان المقصود بالمؤهل هو المؤهل المقيم ومن ثم فان القانون المذكور لا يمتد الى المؤهلات الدراسية التى قيمت بعد تاريخ العمل به واذ صدر القانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات ونص فى المادة (5) منه على ان حملة الشهادات والمؤهلات التى تم تقييمها بعد العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 يصدر بشانهم قرار من وزير الخزانة بتحديد المعاملة المالية لهم من ناحية الفئة والمرتب وتحديد الاقدمية قد صدر تنفيذا لذلك قرار وزير الخزانة رقم 24 لسنة 1973 وقدر للحاصل على شهادة المدعى الفئة 180/360 جنيه سنويا الثامنة وتحسب اقدميته فيها من تاريخ تعيينه او حصوله على المؤهل ايهما اقرب فمن ثم تكون دعوى المدعى فى المنازعة الراهنة مقامة اصلا على غير اساس من القانون اذ لم ينشا له الحق فى الدرجة الثامنة (180/360 جنيها) الا بموجب قرار وزير الخزانة المشار اليه ويكون له الحق فى تسوية حالته على اساس احكام هذا القرار . ومن حيث انه بالرجوع الى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشان تسوية حالات بعض العاملين بالدولة تبين ان المادة (1) منه قضت بسريانه على العاملين المدنيين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة . ونصت المادة (2) على انه استثناء من احكام القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يوضع العاملون الحالون على مؤهلات دراسية المعينون فى درجات او فئات ادنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 رسوم بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها التعيين فى الوظائف وكذلك العاملون على اعتمادات الاجور والمكافات الشاملة فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لهذا المرسوم .............." وقضت المادة (4) بان تعتبر اقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة ومن تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات ايهما اقرب . وجاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ان قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 صدر متضمنا النص على الشروط الواجب توافرها فيمن ييعين فى احدى الوظائف الداخلية فى الهيئة ومن بين هذه الشروط ان يكون حائزا للمؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة وتنفيذا لاحكام هذا القانون صدر فى 6 من اغسطس سنة 1953 مرسوم بتحديد المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها التعيين فى الوظائف فى ظل احكامه وحدد لكل شهادة الدرجة المالية والوظيفة التى يصلح صاحب الشهادة لشغلها واذ كانت احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تجيز تعيين الموظف فى درجة ادنى من الدرجة المقررة لمؤهله الدراسى وفقا لهذا المرسوم فقد ترتب على ذلك ان اختلفت درجة تعيين العاملين اصحاب المؤهل الدراسى الواحد وقد اوجدت هذه التفرقة شعورا بالالم والقلق بين العاملين ممن لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وكذلك من عينوا فى هذه الدرجات ولكن فى تاريخ لاحق مما كان سببا للشكوى الدائبة منهم ورغبة فى تصفية الاوضاع السابقة على هذا النظام وعملا على ازالة اسباب شكوى هؤلاء العاملين رؤى اعداد مشروع القانون المرافق بتسوية حالاتهم . ومن حيث انه يبين من احكام القانون رقم 35 لسنة 1967 سالفة البيان فى ضوء مذكرته الايضاحية ان هذا القانون انما يتضمن احكاما وقتية تسرى على العاملين الذين تتوافر فيهم شروطه وقت العمل به وليست احكاما دائما تنطبق على من تتوافر فيهم هذه الشروط مستقبلا وذلك لان القانون المذكور صدر استثناء من احكام القانون رقم 46 لسنة 164 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بهدف تسوة حالات بعض فئات من هؤلاء العاملين وقد اتخذ اساسا لهذه التسوية مرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 واذ صدر القانون رقم 35 لسنة 1967 على سبيل الاستثناء فانه لا يجوز التوسع فيه من ثم يقتصر نطاق تطبيقه من حيث المؤهلات على تلك التى وردت فى المرسوم المذكور دون غيرها من المؤهلات الاخرى التى لم يوردها ذلك المرسوم وانما صدرت بمعادلتها او تقييمها قرارات من ديوان الموظفين او وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى طبقا لاحكام المادة(11) من القانون رقم 210 لسنة 1951 او المادة (11) من القانون رقم 46 لسنة 1964بنظام العاملين المدنيين بالدولة يؤكد هذا النظر صدور القانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية والذى نص فى البند (5) من المادة (5) منه على ان حملة الشهادات والمؤهلات التى تم تقييمها من السلطة المختصة بعد العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 58 لسنة1971 يصدر فى شانهم قرار وزير الخزانة بتحديد المعاملة المالية لهم من ناحية الفئة والمرتب وتحديد الاقدمية " اذ يستفاد من هذا النص ان المؤهلات والشهادات التى قيمت بعد العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار اليه لم يكن الحاصلون عليها يفيدون من احكام هذا القاون ومن ثم راى المشرع ان يعالج اوضاعهم فنص فى القاون رقم 58 لسنة 1972 سالف الذكر على تسوية حالاتهم وتنفيذا لهذا القانون صدر قرر وزير المالية رقم 24 لسنة 1973 ونص على تسوية حالة حملة المؤهلات والشهادات الواردة بالجدول الاول من بينها قرين رقم (014) شهادة مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية التى تمنح بعد دراسة 3 سنوات من الحصول على الشهادة الاعدادية العامة وقدر للحاصلين على هذه الشهادة الفئة المالية 180/360 الثامنة وتحسب اقدميتهم فيها طبقا للبند (2) اولا من المادة (2) من القرار الوزارى المشار اليه من تاريخ تعيينهم او حصولهم على المؤهل ايهما اقرب . ونصت المادة (6) من هذا القرار على ان لا تصرف فروق نتيجة لتنفيذ هذا القرار الا من اول يناير سنة 1973 . ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعى انه حصل سنة 1961 على شهادة مركز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وهذه الشهادة تمنح بعد دراسة ثلاثة سنوات من الحصول على شهادة الاعدادية العامة حسبما هو مبين بمذكرة وكيل وزارة الصناعة التى وافق عليها وزير الصناعة ( مستند 29 من ملف الخدمة ) وان المدعى عين فى 21/11/1963 بمدرسة الكهرباء بالقوات البحرية التابعة لوزارة الحربية ولما كانت الشهادة المذكورة لم تقيم الا بقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 1973 المشار اليه اى بعد 31/8/1967 تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 السالف الذكر من ثم لا تنطبق على حالة المدعى احكام هذا القانون وانما تنشأ له الحق فى الفئة المالية 180/360 جنيها الثامنة باقدمية فيها ترد الى 21/11/1963 بتاريخ تعيينه اعمالا لقرار وزير المالية المذكور ، على الا تصرف فروق نتيجة لهذه التسوية الا من اول يناير سنة 1973 . ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فقد اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بالغائه وباحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لاحكام قرار وزير المالية المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه الذى سلف بيان .