⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطعن على غير اساس من اصل المسألة التى بنى عليها وهى عدم افادة المطعون ضده من احكام القانون رقم 210 سنة 1951 ومنها حكم المادة 40 مكررا بشان الترقيات الحتمية لمن يمضون فى درجة او اكثر المدد المنصوص عليها فيها . بحجة ان ذلك سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1966 المشار اليه وذلك ان القانون رقم 7 لسنة 1966 بشان سريان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة او على اعتمادات غير مقسمة الى درجات او على ربط ثابت او على وظائف خارج الهيئة او عمالا باليومية يقضى بصريح نص المادة الاولى منه على ان تسرى احكام القانون 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به ، على هؤلاء العاملين متى استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها فيه مما يقتضى اعتبارهم معاملين بقاون المعادلات الدراسية من تاريخ العمل به بما يترتب لى ذلك من وجوب تسوية حالاتهم الوظيفية وفقا لاحكامه فيعتبرون فى الدرجات وبالماهيات المقررة لمؤهل كل منهم فى الجدول المرفق به وتحدد اقدمية كل منهم فيها من تاريخ تعيينه او من تاريخ حصوله على المؤهل ايهما اقرب تاريخا ويجرى ذلك وفقا لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة من حيث تعيين الدرجة وتحديد مرتبها وعلاواتها وتقرير ترقية الموظف لزاما الى درجة اعلى اذا مضى فى درجة او اكثر المدد المبينة فى المادة 40 مكررا منه ومن ثم يفيد هؤلاء من حكم هذه المادة متى توافرت شروط تطبيقها على مقتضى نتيجة التسوية التى تتم فى حق كل منهم بالتطبيق لاحكام قانون المعادلات الدراسية باعتبار انها تقرر حكما دائما واجب التطبيق على كل من يكمل تلك المدد خلال فترة نفاذ حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 الواردة فيه وهذا هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة سواء بالنسبة الى من يفيدون اصلا من القانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ العمل به او بالنسبة الى من اصبحوا يفيدون منه من التاريخ ذاته بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1966 اذ من شان الاقدميات الاعتبارية والدرجات التى يرتبها تطبيقه لهم ان يجعل لهم الافادة من حكم هذه المادة على سواء ولم يرد به حد من اثرها الا بالنسبة للطعن فى القرارات الادارية الخاصة بالترقيات او التعيينات اوالنقل او غيرها لحين نفاذه على ما نص عليه فى المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 1966 ومع مراعاة القيد الوارد به فى المادة 2 منه التى تقضى بعدم صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكمه بشان سريان قانون المعادلات على من ذكروا فيه - عن الماضى - مما يقصر صرفها على المدد التالية لتاريخ نفاذه فى 3 من مايو سنة 1966 . ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم فان الحكم المطعون فيه لم يخطىء فيما انتهى اليه من تسوية حالة المطعون ضده على اساس اعتباره فى الدرجة السابعة المقررة لمؤهله الداسى " دبلوم المدارس الصناعية نظام قديم" بمرتب 9ج من تاريخ تعيينه فى 26/12/1940 وهو لاحق لتاريخ حصول عليها واعتباره مرقى الى الدرجة السادسة طبقا للمادة 40 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 من 26/12/1955 بحكم اكماله عندئذ خمس عشرة سنة فى الدرجة السابعة . ومن حيث انه فيما يتعلق بتسوية حالة المطعون ضده بعد التاريخ المشار اليه فان الصحيح انه يبقى معاملا بالقانون رقم 210 لسنة 1951 حتى 1/7/1960 اذ يسرى فى حق من هذا التاريخ احكام نظام موظفى هيئة السكك الحديدية التى يعمل بها والصادر به القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 فينقل من هذا التاريخ الى المرتبة الثالثة من مراتب الوظائف المتوسطة (144ج- 420ج) طبقا لحكم المادة 623 منه التى تقضى بان ينقل موظفو الدرجتين السادسة والسابعة الى هذه المرتبة " وتحسب اقدميته فيها لترتيبه فى درجته المنقول منها على ان تحسب مدة الحد الادنى للمدة التى يشترط قضاؤها فى هذه المرتبة للترقية الى المرتبة الاعلى من تاريخ شغله الدرجة السابعة التى ادمجت مع السادسة فى هذه المرتبة ويمنح علاواته خلال هذه الفترة وفقا للجدول " 24 سنتين لغاية 264ج ثم 30 كل سنتين لنهاية المربوط" ويفيد بعدئذ من المادة 32 مكررة من اللائحة معدلة بالقرار الجمهورى رقم 602 لسنة 1964 التى تقضى بمنح موظفى الهيئة الذين يقضون المدد المبينة بها خمس عشرة سنة او 24 سنة او 28 سنة او 31 سنة من تاريخ درجة بدء التعيين او الدرجة التالية لها ايهما اصلح للموظف العلاوات التى تصل بمرتباتهم الى الحد الادنى المقرر بالجدول المرفق او علاوة زائدة عنه ايهما اكبر ومن ثم يتدرج بحالته من 1/7/1960 على هذا الاساس فيمنح اعتبارا من 26/12/1955 مرتبا قدره 228 ج سنويا كحد ادنى لمرتبه فى السنة او علاوة استثنائية بقدر العلاوة الدورية ان كان قد بلغه وتحدد درجته من بعد طبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين بهيئات السكك الحديد والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذى اعادهم تارة اخرى الى نطاق الخاضعين لاحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة بما نص عليه من ان تسرى احكام نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 واحكام القانون رقم 158 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 على العاملين بذه الهيئات وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القرار كما نص على ان تعادل المراتب دائمة او مؤقتة الواردة بالجداول الملحقة بقرارات رئيس الجمهورية ارقام 2190، 2191، 2192 لسنة 1959 بنظام هؤلاء - بالدرجات الواردة بالجدول - الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق الذى ورد به ان المرتبة الثالثة 180/430 فى نظام موظفى هذه الهيئات تعادل الدرجة الثامنة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 (180/360) لمن تقل اقدميته فى المرتبة الثالثة عن اربع سنوات وتحسب الاقدمية فى الدرجة الثامنة من تاريخ شغله المرتبة الثالثة كما تعادل بالدرجة السابعة 240/480 لمن له اقدمية فى المرتبة الثالثة اربع سنوات فاكثر وتحسب الاقدمية فى السابعة من التاريخ التالى لمضى اربع سنوات وينقل العاملون عدا من امضوا فى مراتبهم حتى اول يولية سنة 1966 مددا لا تقل عن المدة المحددة بالجدول الثانى المرافق كل الى الدرجة المعادلة لمرتبته الحالية وفقا للجدول الاول . اما من امضوا فى مراتبهم حتى 1/7/1966 المدد المحددة فى الجدول الثانى او اكثر ، فينقلون الى الدرجات المبينة بهذا الجدول وتحدد اقدميتهم فيها من هذا التاريخ وطبقا لهذا الجدول الثانى ينقل الى الدرجة السادسة من امضى تسع سنوات فى المرتبة الثالثة وبمراعاة هذه الاحكام جميعا ينقل المطعون ضده الى الدرجة السادسة طبقا للجدول الثانى لاستيفائه شرط ذلك وهو قضاء اكثر من تسع سنوات فى المرتبة الثالثة ، على ان يكون ذلك من 1/7/1966 ومن ثم يتعين تعديل ما قضى به الحكم فى خصوص تسوية حالة المدعى اعتبارا من 1/7/1960 وفقا لما سبق ايضاحه ، ينقل الى الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 اعتبارا من 1/7/1966 من 1/7/1964 .