⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 824 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-6-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المشرع اذ قضى بتطبيق قانون المعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العاملين المعينين على وظائف مؤقتة فانه لاشك قد ادخل فى اعتباره اختلاف طبيعة العلاقة التى تربط مثل هؤلاء العاملين بالحكومة من غيرهم ذلك ان طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد المركز القانونى للعامل المعين على وظيفة مؤقتة فى علاقته بالحكومة عن تعيينه تتصف بالتوقيت اذ يعتبر عندئذ مفصولا تلقائيا بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء انتهت بالاعمال المعين عليها او نفذت الاعتمادات المالية المقررة لها ما لم يحدد تعريفة بذات الصفة المؤقتة بعد انفصام الرابطة الاولى وبرغم ذلك فان المشرع لم يقصر تطبيق قانون المعادلات الدراسية على العاملين المؤقتين على مدة تعيينهم الاخيرة دون المدد السابقة لذلك مما لا يجوز معه قصر هذا التطبيق على المدة المذكورة بغير نص صريح وغاية ما هنالك ان القانون رقم 7 لسنة 1966 استوجب ان تتوافر فى العامل المؤقت ليفيد من قانون المعادلات الدراسية ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وهى ان يكون معينا قبل اول يولية سنة 1952 وحصل على احدى المؤهلات المشار اليها فى المادة1 من القانون والواردة فى الجدول المرفق به وان يكون موجودا بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون - ولا وجه بالتالى لما ذهبت اليه جهة الادارة من ان اعتبار تعيين العامل المؤقت تعيينا جديدا بعد انفصام رابطته الاولى بالحكومة لا يسوغ تسوة حالته تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 166 الا من تاريخ تعيينه الجديد ذلك لان هذا القول يؤدى الى اهدار جزء من المدد الفعلية للعامل التى قضاها فى خدمة الحكومة فى تطبيق قانون المعادلات الدراسية رغم انطباق شرائط القانون عليها - وان كان يتعين نزولا على طبيعة الرابطة المؤقتة للعامل المعين على وظيفة مؤقتة استنزال فترات الانقطاع عن العمل لان مناط حساب الاقدمية هو مدة الخدمة الفعلية التى قضاها العامل المؤقت فى عمله . ومن حيث ان الثابت ان المدعى التحق بالعمل فى خدمة الهيئة العامة للسكك الحديدية كمحولجى ظهورات فى 16 من ابريل سنة 1938 بعد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية عام 1937 وفى 29/7/1941 تقرر عدم لياقته الطبية للعمل محولجى وفى 30/7/1941 تقرر فصله اداريا بوصفه عاملا مؤقتا وفى 12/8/1941 قررت الادارة الطبية انه يمكنه العمل بوظيفة ساع او عامل لوحة تليفون وبدات الجهة الادارية فى اتخاذ اجراءات تعيينه الى ان عين فى 7/1/1942 بوظيفة ساع ظهورات بصفة مؤقتة واستمر معينا بالخدمة الى تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1966 فمن ثم يكون من حقه ان تسوى حالته طبقا لهذا القانون بوضعه فى الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ( الشهادة الابتدائية) وفقا لما هو وارد فى الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية وان ترتد اقدميته فى هذه الدرجة الى 16/4/1938 تاريخ تعيينه الاول بخدمة الحكومة على ان يستنزل من حساب الاقدمية مدة انقطاعه عن العمل بسبب فصله الواقعة من 30/7/1941 حتى 7/1/1942