⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-4-23 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وتنص المادة 37 من القانون رقم 58 لسنة 1971 على ان يعد الرئيس المباشر التقدير السنوى كتابة عن العامل ويعرض عن طريق مدير الادارة المختص بعد ابداء راية كتابة على لجنة شئون العاملين وللجنة ان تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها ان تعتمدها او تعدلها بناء على قرار مسبب . وليس من ريب ان التقرير السنوى المعد عن المدعى لسنة 1973 قد استوفى مراحلة القانونية وقد رات لجنة شئون العاملين اعتماد ذلك التقرير على اساس ان مرتبة كفاية المدعى هى (جيد) ولئن كانت لجنة شئون العاملين قد استعملت سلطتها فى تعديل التقارير السنوية وعدلت كفاية المدعى فى التقرير السنوى المقدم عنه لسنة 1974 برفع المرتبة من جيد الى ممتاز الا ان هذا التعديل يتعين ان يتحدد بحدوده وهى تقرير سنة 1974 فلا يمتد من باب القياس الى التقرير المعد عن المدعى لسنة 1973 كما انه من المبادىء المسلمة ان تقدير كفاية العاملين من الملاءمات التى تترخص السلطات الادارية فى تقديرها بلا معقب عليها من القضاء الادارى ما دام لم يثبت ان الادارة اساءت استعمال سلطتها او خرجت على احكام القانون ولئن كانت الادارة قد عدلت التقرير السنوى المعد عن المدعى لسنة 1974 من مرتبة جيد الى مرتبة ممتاز فان هذا التعديل فضلا عن انه مقصور الاثر على تقدير سنة 1947 الا انه لا يكشف عن كفاية دائمة ومستمرة للمدعى بمرتبة ممتاز ولذلك فان محكمة القضاء الادارى لا تملك ولاية تحديد اثر هذا التعديل بحيث تعدل هى تقدير كفاية المدعى عن سنة 1973 من جيد الى ممتاز لان هذه الولاية قد قدرها القانون للادارة وجوبا ولا تملك المحكمة سوى رقابة مشروعية القرار الصادر بقدير كفاية المدعى دون ولاية تقدر كفايته ابتداء او تعديل تقدير الادارة لهذه الكفاية عن سنة من السنين لكل ذلك يكون التقرير الذى قدرت فيه كفاية المدعى عن سنة 1973 بمرتبة (جيد) قد استوفى اوضاعه القانونية وجاء مطابقا للقانون . وليس فيه ما يدعو الى عدم الاعتداد به وقد ستعملت الادارة فيه سلطتها فى تقدير كفاية المدعى بلا معقب عليها ، ما دام لم يثبت انها اساءت استعمال سلطتها فى هذا الخصوص ولا الزام على لجنة شئون العاملين ان هى عدلت تقدير كفاية المدعى فى التقدير المعد عنه لسنة 1974 من مرتبة جيد الى مرتبة ممتاز لا الزام عليها ان تعدل التقرير المقدم عن المدعى لسنة 1973 بحيث ترفع مرتبة كفايته من جيد الى ممتاز ولا تملك المحكمة وقد امسكت الادارة عن تعديل تقرير كفاية المدعى لسنة 1973 من جيد الى ممتاز ان تقدر هى كفاية المدعى عن سنة 1973 بانها بمرتبة ممتاز وانها لا نعتبر بالتقرير المقدم عن المدعى فى تلك السنة ما دامت الادارة لم تعدله قياسيا على تعديلها للتقرير المقدم عن المدعى لسنة 1974 ولما تقوم يكون الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وخرجت المحكمة عن حدود ولايتها فيما قضت به من عدم الاعتداد بالتقرير المقدم عن المدعى لسنة 1973 واعتبار المدعى حاصلا على تقرير بمرتبة ممتاز فى تلك السنة الامر الذى يتعين مع الاعتداد كل الاعتداد بالتقرير السنوى المقدم عن المدعى لسنة 1973 بمرتبة ( جيد) لمطابقته للقانن ولخلوه من اساءة استعمال السلطة . وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لاعمال احكام القانون رقم 11 لسنة 75 فى حق المدعى .