⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1408 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-12-15 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 31 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على ان " للجنة شئون العاملين ان تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها ان تعتمدها او تعدلها بناء على قرار مسبب كما تنص المادة 32 منه على ان " يعلن العامل الذى قدرت كفايته بدرجة ضعيف او دون المتوسط باوجه الضعف فى مستوى ادائه لعمله ويجوز له ان يتظلم من هذا التقدير الى لجنة شئون العاملين خلال شهر من اعلانه به ولا يعتبر التقدير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه ويجب ان يتم ذلك قبل اول مايو " ومفاد ذلك ان المادة 31 قد ناطت بلجنة شئون العاملين سلطة وضع التقارير السنوية عن العاملين سواء عن طريق اعتماد تقديرات الرؤساء او تعديل هذه التقديرات بقرار مسبب ولما كانت قراراتها فى هذا الشان لا تخضع لتصديق سلطة اعلى فان ما تصدره هذه اللجنة من قرارات فى هذا الصدد تعد قرارات ادارية نهائية ولا يغير من طبيعة تلك القرارات ان يكون المشرع قد اجاز فى المادة 32 من القانون ذاته التظلم من القرارات الصادرة بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف او دون المتوسط الى اللجنة التى اصدرتها ذلك ان اجازة التظلم من قرار ادارى نهائى بطبيعته لا ينزع عنه صفته القلائمة به واذا كانت عبارة المادة 32 سالفة الذكر قد جرت بما يفيد ان التقرير الصادر بتقدير كفاية العامل بمرتبه ضعيف او دون المتوسط لا يعتبر نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه او بعد البت فيه فليس المقصود من ذلك سوى ارجاء اعمال اثر التقدير السنوى الى ان ينقضى ميعاد التظلم من او يتم لبت فيه اما القول بان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العاكل بدرجة ضعيف او دون المتوسط لا يكون قرارا نهائيا قبل البت فى التظلم منه فانه فضلا عن اهداره لطبيعة القرارات الصادرة فى هذا الشان من لجنة شئون العاملين اعمالا للسلطة المخولة لها بنص المادة 31 المشار اليها فانه يفضى الى امكان بقاء التقرير السنوى معلقا تنفيذه اجلا غير مسمى طالما ان لجنة شئون العاملين لم تبت فيه وبالتالى يؤدى الامر الى بقاء العامل محروما من حق فى اللجوء الى القضاء للطعن فى قرار تقدير كفايته الى ان ينتهى ذلك الاجل ايا كان تاريخ انتهائه وهو ما لايمكن ان تكون نية الشارع قد انصرفت اليه .