⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 611 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-12-3 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ( وهو القانون الذى يحكم المنازعة الماثلة) ينص فى المادة (29) منه على ان يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على اساس تقرير كفاية العامل بمرتبة ممتاز او جيد او متوسط او دون المتوسط او ضعيف وتعد هذه التقارير كتابة وطبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ونصت المادة (32) منه على ان يعلن العامل الذى قدرت كفايته بدرجة ضعيف او دون المتوسط باوجه الضعف فى مستوى ادائه لعمله ، ويجوز له ان يتظلم من هذا التقدير الى لجنة شئون العاملين خلال شهر من اعلانه به ولا يعتبر التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه ويجب ان يتم ذلك قبل اول مايو . كما نصت المادة (34) منه على ان العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يحال الى لجنة شئون العاملين فاذا تبين لها من فحص حالته انه اكثر ملاءمة للقيام بوظيفة اخرى فى ذات الدرجة قررت نقله اليها بدرجته ومرتبه اما اذا تبين للجنة بعد تحقيقها انه غير قادر على العمل فى اية وظيفة بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وترفع اللجنة تقريرها للوزير لاعتماده فاذا لم يعتمده اعاده الى اللجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل اليها العالم فاذا كان التقرير التالى مباشرة بتقدير ضعيف يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة . ومن حيث انه وان كان الاصل فى التقارير السنوية هو السرية الا ان المشرع اوجب فى المادة (32) من نظام العاملين المدنيين اعلان العامل الذى تقدر كفايته بمرتبة ضعيف او دون المتوسط باوجه الضعف فى مستوى ادائه لعمله حتى يكون على بينه ولكى يتمكن بعد الاحاطة بما ورد فيه من التظلم منه ان راى وجها لذلك وعلق المشرع نهائية التقرير السنوى بمرتبة ضعيف او دون المتوسط على اعلان العامل به وفوات ميعاد التظلم منه او البت فى التظلم ان كان العامل قد تظلم فى الميعاد المنصوص عليه قانونا ومن ثم فان اعلان العامل فى هذه الحالة بعد اجراء جوهريا استلزمه القانون ، اذ يترتب عليه نهائية التقرير بمرتبة ضعيف او دون المتوسط فاذا لم يتم هذا الاعلان لا يكون التقرير نهائيا وبالتالى لا يكون نافذا ولا منتجا للآثار المترتبة عليه قانونا ولا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان علم المدعية بتقرير عام 1966 من واقع ايداعه عند نظر طلب اعفائها من الرسوم يقوم مقام اعلانها به ، وذلك لان اعلان العامل بالتقرير انما يتعلق ببيان اوجه الضعف فى مستوى ادائه لعمله حسبما نصت على ذلك صراحة المادة (32) السالف ذكرها ، حتى يتدارك العامل امره ويصلح من شانه ويحسن مستواه فى اداء العمل المنوط به . ابتغاء تجاوز التقدير الذى وضع عنه فى السنة التالية ومن ثم فان الاعلان الذى استلزمته المادة (32) المذكورة قبل اعمال الآثار القانونية المترتبة على التقرير بمرتبة ضعيف او دون المتوسط يقوم مقامه العلم انه قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف ولا يغنى عنه . ومن حيث انها لما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت ان المدعية لم تعلن بالتقرير السنوى بمرتبة ضعيف عام 1966 على ما سلف البيان فان التقرير المشار اليه لا يكون نهائيا ولا يسوغ الاستناد اليه فى انهاء خدمة المدعية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بانهاء خدمة المدعية وقد قام على تقرير واحد بمرتبة ضعيف هو تقرير عام 1967مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بالغائه والحكم بالغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية المصروفات .