الطعن رقم 177 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-12-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 27 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على ان ينشا سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين ويجب ان تشتمل هذه المحاضر على اسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التى اتخذتها اللجنة والاسباب التى تبنى عليها ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون والقائم باعمال السكرتاريه على محضر الجلسات وترفع اللجنة مقترحاتها خلال اسبوع للوزير المختص لاعتمادها فاذا لم يعتمدها ولم يعترض عليها خلال 30 يوما من تاريخ رفعها اعتبرت معتمدة وتنفذ اما اذا اعترض الوزير على اقتراحات اللجنة كلها او بعضها فيتعين ان يبدى الاسباب المقررة لذلك كتابة ويعيد ما اعترض عليه للجنة لنظره ويحدد لها اجلا للبت فيه فاذا انقضى هذا الاجل دون ان ترفع اللجنة رايها اعتبر رايه نافذا اما اذا تمسكت اللجنة برايها خلال الاجل المحدد ترفع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشانها ويعتبر قراره فى هذه الحالة نهائيا " وهذا النص قاطع الدلالة فى ان اقتراح الترقية يبدأ من لجنة شئون العاملين ثم يرفع الى الوزير لاعتماد الترقية وللوزير ان يعترض على اقتراحات اللجنة وعندئذ يجب ان يبدى كتابة الاسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة لنظره فاذا لم يعتمدها ولم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه اعتبرت معتمدة وتنفذ.
وبتطبيق ذلك على الوقائع المعروضة يتبين فى جلاء تام ان لجنة شئون العاملين اصدرت قرارا بالتمرير فى 11 من فبراير سنة 1971 بالتوجيه باجراء الترقيات الى الدرجة الثالثة التنظيمة وما دونها من بين شاغلى الدرجات المختلفة على اساس الاقدمية المطلقة فيما بينهم وكان المدعى من بين المرقين الى الدرجة الرابعة وناقشت الاسباب التى من اجلها اتخذت هذه التوصية على الوجه المبين تفصيلا بمحضرها انتهت الى عرض توصيتها على الدكتور الوزير لاعتمادها ولكن الوزير لم يعتمد القرار ولم يعترض كتابة عليه حتى استلمه رئيس قسم الترقيات من المدير العام للمكتب الفنى للوزير فى 28 من يوينه سنة1971 اى انه قد فات ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية اليه دون اعتماد منه او اعتراض عليها بالطريق الذى رسمه القانون الامر الذى يجعلها وبانقضاء هذا الموعد معتمدة ونافذة.
ومن حيث انه لا يقدح فى ذلك ما تقوله الوزارة من ان اعتراض الوزير كان مسببا براى لجنة شئون العاملين وذلك ان الاعتراض المعول عليه فى القانون هو الذى يرد على اقتراح لجنة شئون العاملين حتى يرفع اليه رايها وعلى ان يتم هذا الاعتراض فى الصورة التى رسمها القانون من كونه اعتراضا كتابيا ومسببا الامر الذى لم يحدث .