الطعن رقم 50 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-6-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نفض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الاستئناف
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان المعارضة اقيمت على سبب واحد حاصله مخالفة الامر الصادر بتقديم الرسم للقانون ذلك انه لم يقم بين طرفى النزاع خلاف على اصل المبلغ المسدد للبنك فى القرضين وانما انحصر الخلاف بينهما فى جميع مراحل التقاضى حول فوائد التاخير على المبلغ المذكور والتى بلغت 2246ج و437م فتكون الرسوم المستحقة نسبية على فروق هذه الفوائد المتنازع عليها ويكون الامر المعارض فيه بتقديره الرسوم على كامل مطلوب البنك فى القرضين المشار اليهما قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التى تتخذ أمامها بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب ، و ليس بأى طريق آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسوية رسوم الدعوى الإستئنافية تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف ، و إذ كان النزاع فى المرحلة الإستئنافية من الدعوى قد إنحصر - على ما يبين من الأوراق - فى فروق الفوائد البالغ مقدارها ... ... ... فإنه يتعين تعديل أمر التقدير المعارض فيه ، و تسوية رسوم الدعوى الإستئنافية على هذا الأساس .