⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-22 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قانون نظام موظفى الدولة اذ قضى ان يضع التقرير السنوى عن الموظف رئيسه المباشر فان هذا الخطاب انما يصرف الى من يشغل وظيفة الرئيس المباشر للموظف حين يعد التقرير ولا يعهد وضع التقرير الى رئيس سابق لم يعد مختصا بشىء من واجبات تلك الوظيفة وان اشرف على الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير كلها او اكثرها ولا يخل ذلك بسلامة تقدير الكفاية فانه على مجرد ما يتاح لرئيس الموظف من معلومات شخصية عنه بل يبتنى على الثابت فى الاوراق من انتاج الموظف وسلوكه جميعا ولم يذر المشرع انجاز التقرير الى الرئيس المباشر وحده وانما وكله من بعده الى المدير المحلى فرئيس المصلحة فلجنة شئون الموظفين مما يناى بالتقرير عن الانطباعات الشخصية لمن يقوم به ويقيمه على ما يستخلص سائغا من الاوراق ويكون التقرير السرى الذى قدم عن المطعون ضده عن عام 1961 بتقرير ضعيف اذ ثبت ان الذى وضعه ليس هو رئيسه المباشر عند اعداد التقرير فانه لا يكون مختصا باعداده ويكون التقرير باطلا ولا وجه لما نعاه الطعن على ما حكم به من الغائه .