⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان ما فرض القانون من وضع تقرير عن كفاية العامل امر تختص به السلطة التى تشرف عليه عند اعداد هذا التقرير ، ولا تقوم به جهة اخرى اشتغل بها العامل فى السنه التى يوضع عنها التقرير زمنا مهما طال ، مادامت ولايتها قد انحسرت عنه من قبل ان يحل وقت وضع التقرير واذ كان المدعى قد نقل من مديرية البحيرة فى 19/7/1966 وكان تابعا لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية فان هذه المديرية هى التى تختص بوضع تقرير كفايته ، واذ يجب على الادارة ان تتحقق من صحة ما تبنى عليه قرارها الادارى . فانه يتعين على هذه المديرية ان تقتضى فى اعداد تقرير الكفاية الوجوه المناسبة للاحاطة بعناصر الكفاية خلال السنه التى تقدر اعمالها وفقا لما يثبت من حال العامل ونشاطه فيها . واذ يبين من التقرير الذى وضعته تلك المديرية فى فبراير سنه 1967 انه قدر مرتبة كفاية المدعى بجيد 82 درجة ، مع ان كفايته فى السنه السابقة 1965 / 1966 كان ثابتا انها بمرتبة ممتازة 96 درجة ، وقد خلا التقرير المطعون فيه من ملاحظات تنبئ عن تغير طرا على المدعى فى حالة او سعيه ولم سثبت انه هبط عن مرتبة ممتاز فى السنه التالية لسنه التقرير وفى تقرير المديرية ذاتها ، وكان مما تناوله الخفض الظاهر فى التقرير المطعون فيه الصفات الشخصية والقرارات وكلتاهما مما لا يختلف المرء فيه عادة بين عام واخر لطارئ ، وليس باوراق ملف الخدمة او الدعوى من شئ ان على كفاية المدعى فى عمله بالاسكندرية خلال عام 1966 بل زكتهلا تقارير المفتشين الذين زاروا مدرسته فى تلك الفترة ـ، ويكون صحيحا ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من فساد التقرير الذى تضمنه التقرير المطعون فيه ، ولا وجه للنص على الحكم فى ذلك .