الطعن رقم 676 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-12-17
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مناط المنازعة يدور حول ما اذا كان الرئيس المباشر للمدعى لم يقم بتقدير درجة كفايته وان المدير المحلى هو الذى وقع على التقدير باعتباره الرئيس المباشر .
ومن حيث انه نظرا لما يرتبه القانون على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى فى مراكز الموظفين من حيث العلاوات والترقيات او صلته بالوظيفة اوجب ان تمر تلك التقارير على السنن والمراحل التى استنها ونظمها فاذا ما استوفت هذه التقارير اوضاعها المرسومة ومرت بمواحلها وقامت على وقائع صحيحة تؤدى اليها فانها تكون صحيحة يستقر بها لذوى الشان مراكز قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها الى وضع ادنى او اعلى وقد نصت المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة والذى يحكم المنازعة الماثلة على ان " يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للادارة فرئيس المصلحة لابداء ملاحظتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها ويعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه " ويترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من اول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير " .
ومن حيث ان المحكمة قد استوضحت جهة الادارة فيما ذهب اليه المدعى من ان رئيسه الباشر هو السيد /........... وان هذا الاخير لم يقم بالتوقيع على التقرير المذكور فافادت بان السيد/.......... لم يمتنع عن وضع التقرير السرى عن المدعى لان المذكور كان يتبع السيد مسجل الكلية وكان تقريره يكتب بمعرفة السيد مسجل الكلية واودعت ادارة قضايا الحكومة رد السيد مدير عام الشئون المالية والادارية لكلية الهندسة والذى يؤيد ذلك بمحافظة مستندات طويت على هذا الكتاب تحت رقم 7 دوسيه ، فاذا كان الثابت من هذا الكتاب ان نظام العمل خال من احدى حلقات التدرج التنظيمى للتقارير كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى كما هو فى الحالة الماثلة او كما لو كان الموظف يتبع راسا فى العمل رئيس المصلحة فان التقرير يستوفى اوضاعه القانونية بحكم الضرورة واللزوم واذا كان التقرير قد بنى على اسباب تبرره فان تقرير درجة كفايته بتقدير ضعيف هو امر يخرج عن رقابة القضاء لتعلقه بصميم اختصاص الادارة الذى ليس للقضاء ان ينصب نفسه مكانها فيه طالما ان هذا التقرير قد خلا من الانحراف او اساة استعمال السلطة واذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين بالتالى الحكم بالغائه ورفض الدعوى .