⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-22 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 8 لسنة 1966 المشار اليه قد نظمت مادته الثانة تعيين العاملين بمراكز الاسعاف الطبى فى وظائف وزارة الصحة بطريقة استثنائية من احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 وشرعت المادة الثالثة من ذلك القانون استثناء آخر من هذه الاحكام العامة فى تحديد ما يمنحه اولئك العاملون بصفة شخصية تامينا لاستقرارهم المعيشى بالحد من خفض دخلهم ويكون هذا التنظيم الوقتى الخاص هو الذى يرجع الى قواعده فى تحديد ما يستحق هؤلاء العاملون صرفه عند تعيينهم ولا جوز ان يضاف اليه شىء بالقواعد التى تنظم ما يستحقه العاملون كافة من البدلات فى حالتهم العادية ولا تنصرف الى ما يمنحه عاملو الاسعاف الطبى السابقون بصفة وقتية استثناء وقد ابقى القانون رقم 8 لسنة 1966 لهؤلاء العاملن اجورهم التى كانوا يتقاضونها من مراكز الاسعاف لمدة ستة اشهر جرى فيها اختيار من عين منهم فى وزارة الصحة وحفظ لمن عين مقدار ما كان يحصل عليه من قبل تعيينه اذا زاد على مجموع ما يستحقه التعيين فى الدرجة ولا يقتصر هذا المجموع على مرتب الدرجة بل يشمل سائر ما يستحقه من تسند اليه الوظيفة المعتمدة لها من البدلات والمزايا بينما لا تجاوز ما يحتفظ به العامل بصفة شخصية اجره الذى كان يتقاضاه عن عمله السابق بالاسعاف الطبى . واذ يتحدد هذا الاجر وفقا لقانون العمل الذى كان يسرى عليه فانه يشمل كل ما كان يصيب العامل لقاء عمله من دفعات دورية مستقرة واذ لا تجادل جهة الادارة بطنعها فى تحقق شروط الاجر فى منحتى شهر رمضان والجرد السنوى اللتين كان الاسعاف يمنحهما للعاملين لديه ، وحصول المدعين عليهما باستمرار قبل العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1969 فلا يكون وجه للمدعى على ما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار هاتين المنحتين من اجر كل من المدعين . ومن حيث ان المنحة التى كانت تعطى للمدعين عند صرف منحة العاملين بالدولة لا محل لاضافتها الى اجريهما بعد اذ عينا بوظائف الدولة واصبحا يستحقان منحة العاملين والمدنيين ذاتها عند صرفها ويكون نعى المدعين على الحكم المطعون فيه انه لم يضف هذه المنحة الى اجريهما بغير جدوى حقيقا بالرفض . ومن حيث ان بدل التفرغ اذ يستحقه الصيدلى الذى يعين فى وزارة الصحة بمجرد اسناد الوظيفة اليه فانه يدخل فى مجموع ما يستحقه بالتعيين على الدرجة وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة1966 ولا يكون بدل التفرغ مما نشأ استحقاقه للمدعيين بعد تحديد مجموع ما يستحقه كل منهما عند التعيين . ولا يضاف هذا البدل الى اجر احد منهما الذى يدفع اليه بصفة شخصية وتكون مطالبتهما بصرف بدل التفرغ بغير سند من القانون متعينا رفضها . ومن حيث ان بدل التمثيل انما يؤدى لينفقه العامل على ما تتطلبه اعباء الوظيفة ومظهر القائم عليها فى ضوء التنظيم المناسب لمسئولياتها وكما يقف استحقاق هذا البدل اذ نحى من كان يتقاضاه عن الوظيفة المقرر بها الى وظيفة اخرى من غير ذات بدل التمثيل يقف استحقاقه كذلك اذا تغير تنظيم الوظيفة وصارت الى وضع آخر لا يقدر لها فيه شىء من هذا البدل ،ولا يكون للمدعى الاول ان يستبقى بدل التمثيل الذى كان يتقاضاه فى وظيفة مدير صيدلية الاسعاف بعد ان ضمت الصيدلية الى وزارة الصحة التى لا تفرض بدل تمثيل لمثل تلك الوظيفة لديها ويكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيحا اذ قضى بعدم استحقاق بدل التمثيل . ومن حيث ان الثابت من عقد العمل المحرر فى 4/8/1964 بين سكرتير عام الاسعاف ببورسعيد والمدعى الثانى ان هذا المدعى قبل العمل بصفة صيدلى للخدمة الليلية فى صيدلية الاسعاف باجر شهرى شامل قدره 35 جنيه فيكون المتعاقدان قد حددا هذا الاجر للخدمة الليلية كما ينظمها قرار وزير الصحة وليس فى العقد ما يفيد قضاء العاقدين الى جعل هذا الاجر مقابلا لساعات معلومة تقل عن وقت الخدمة الليلية ولا يكون ثمة وجه لاعتبار بعض ما يمكثه الصيدلى المتعاقد خلال الخدمة المتفق عليها وقتا اضافيا يستحق عنه اجرا فوق الذى ارتضاه نظيرها كاملة واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى استحقاق هذا الاجر الاضافى فانه يكون قد اخطأ صحيح القانون ويتعين الغاؤه ولا يبقى محل لطلب الطاعن اجرا اضافيا عن الفترة اللاحقة لما قضى به ذلك الحكم بعدما تبين ان الطاعن لا يستحق مثل هذا الاجر وما كان يتقاضاه قبل تعيينه فى الحكومة. ومن حيث انه وقد ثبت ان جهة الادارة على حق فى شطر من طعنها وان المدعيين لا حق لهما فى طعنيهما ، فانه يتعين الحكم بقبول الطعون الثلاثة شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اجر اضافى للمدعى الثانى وبرفض الدعوى فى شان هذا الطلب ويلتزم كل طاعن مصروفات طعنه