⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-12-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطعن ينعى على الحكم التناقض وفساد الاستدلال اذ قرر ان استحقاق المدعى لتلك الفروق نشا بقوة القانون ولا ينشا من قرار ادارى عاد فذهب الى ضرورة صدور قرار ادارى ليكشف عن المركز القانونى لمن يستحقه من ان ذوى الشان فى طلبات التسوية يستمدون حوقهم من القوانين واللوائح مباشرة وعلى الادارة تنفيذها وعلى اصحابها المطالبة بها قبل انقضاء ميعاد التقادم كما خالف الحكم الواقع والقانون فيما ذهب اليه من اعتبار القرار رقم 362 لسنة 1966 المشار اليه متضمنا اقرار بحق المدعى يقطع تقادمه لان هذا القرار صدر بتعيين المدعى بالدرجة الخامسة اعتبارا من 19/11/1964 ولم تقر الوزارة فيه باحقية المطعون ضده فى صرف الفروق المالية عن المدة من 1/9/1952 حتى 27/11/1954 التى يطالب بها ، بل عرضت الامر على مجلس الدولة فافتى بسقوطها بالتقادم . ومن حيث ان الذى يبين من الاطلاع على ملف اوراق خدمة المطعون ضده انه تقدم بتظلم ادارى بتاريخ 18/1/1956 قيد برقم 154 طالب فيه باحقيته للدرجة اعتبارا من 1/10/1952 وبصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك واخطرته الوزارة بكتابها المؤرخ 29/2/1956 بحفظ هذا التظلم لان القرار الذى يطلب الغاءه قد انقضى الميعاد القانونى للطعن فيه ، ثم تقدم بعدة تظلمات خلال سنتى 1960 و1961 (ص 180-ص 200 بالملف) ولكن اقتصرت كلها على طلب اعادته الى الخدمة ولم يرد فيها شىء عن المطالبة بتلك الفروق المالية وانما جاء فى طله الذى قدمه بتاريخ 14/1/1965 استحقاق الدرجة الرابعة وما يترتب عله من آثار ( حتى 264) ونص القرار رقم 362 بتاريخ 16/5/1966 على ان يعاد تعيين المدعى بالدرجة الرابعة العالية قانون 210 لسنة1951 بماهية شهرية قدرها 35 جنيها اعتبارا من 11/11/1964 ولم يرد بالقرار ذكر للفروق المالية مطلقا وانما استطلعت الوزراة راى ادارة الفتوى فى طلب المدعى المؤرخ 30/5/1966 صرف الفروق عن المدة من 1/9/1952 حتى 27/11/1954 فافتت بتقادمها ويثبت من كل اولئك ان الطاعن هذا اذ استحق الترقية الى الدرجة الرابعة بحكم المرسوم لقانون رقم 36 لسنة 1952 المشار اليه اعتبارا من 1/9/1952 وهو تاريخ تال لنفاذ ذلك القانون فان حقه فى زيادة المرتب الناشىء من الترقية المستحقة يكون قائما حقيقة وجائزا ان يطالب به من هذا التاريخ ويسقط باعتباره جزءا من مرتبه بمضى خمس سنوات بغير مطابلة به ،يختلف بذلك عن الحق الذى يترتب لمن تصدر الادارة قرارا بترقيته باثر رجعى ينعطف الى تاريخ القرار الذى حكم له بالغائه فيما تضمنته من تخطيه اذ لا يقوم هذا الحق بحال يمكن ان يطالب به فيها قبل ان تفصح الادارة عن اختيارها الطريق الذى تتبعه لتنفيذ الحكم بالالغاء وتؤثر ترقية المحكوم له ترقية مسندة ينبغى بها التخطى عنه واذا كان المطعون ضده قد انصرف عن المطالبة بحقه فى الفروق المالية المشار اليها بعد تظلمه المقدم بتاريخ 18/1/1956 ولم عد الى تلك المطالبة الا فيما تضمنه طلبه المقدم بتاريخ 14/1/1965 فجاءت هذه المطالبة بعد اكثر من خمس سنين من المطالبة السابقة عليها ، فاكتملت مدة التقدم الخمسى بينهما وسقط الحق المطعون . هذه المطالبة بتلك الفروق ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير ذلك اخطأ صحيح القانون ويتعين الحكم بالغائه وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .