⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-12-15 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان عن الوجه الثانى من اوجه الطعن فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1637 لسنة 1965 تنص على ان : " يتجاوز من استرداد المرتبات التى صرفت الى العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الذين استبقوا بالخدمة العسكرية بعد انتهاء مدة تجنيدهم الالزامية ومن الواضح ان اعمال حكم هذه المادة انما يكون فى حالة ما اذا كانت المرتبات المشار اليها منها لا تزال تمثل دينا فى ذمة اى من العاملن الخاضعين لاحكامها ومن ثم يكون من المتاح استرداداها اما اذا لم يعد فى الامكان اجراء هذا الاسترداد بسبب قيام الادارة باستيفاء تلك المبالغ بالخصم من المرتب فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقرار الجمهورى المشار اليه فانه لا يكون ثمة مجال لاعمال احكامه ، ومن ثم يكون سديدا ما انتهى اليه الحكم المطعون فه من ان المقصود من نص المادة الاولى من هذا القرار هو الامتناع عن الخصم من مرتبات العاملين وفاء للمبالغ التى صرفت اليهم دون وجه حق ، ولا يشمل رد ما سبق خصمه من مرتباتهم لهذا السبب ولا وجه لما ذهب اليه الطاعن من ان هذا التفسير يتنافى مع العدالة التى قصد القرار الجمهورى رقم 1637 لسنة 1965 السالف الذكر الى تحقيقها بين المستبقين بخدمة القوات المسلحة قبل العمل بالقانون رقم 106 لسنة1964 والذين استبقوا بعد العمل به . ذلك انه لو ان مصدر القرار قصد الى غير المعنى المتبادر من ظاهر نص المادة الاولى منه على النحو السالف بيانه لنص على ذلك صراحة ولم يترك الامر مثارا للاجتهاد والتاويل فى مجال تفسير قاعدة تنظيمية من شانها ان ترتب اعباء مالية على الخزانة يتعين ان يتم تفسيرها فى اضيق حدود دون توسع او نقص للاسباب التىدعت الى اصدارها واستلهام المحكمة من ذلك واتخاذها اساسا للتفسير .