الطعن رقم 537 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-2-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1941 لسنة 1959 فى شان منح موظفى التغراف الكاتب بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية علاوة التلغراف " اعصاب " تنص على أن " تمنح علاوة التلغراف "اعصاب" وقدرها 500، 1 ج شهريا لجميع موظفى التلغراف الكاتب وتصرف لهم من اعتماد مكافاة التلغراف واللاسلكى المدرج بالميزانية . " ويبين من هذا النص انه قضى بمنح علاوة التلغراف لجميع موظفى التلغراف الكاتب دون ان يقصر المنح على فئة معينه منهم ، اذ ورد حكم المنح عاما ومطلقا لجميع هؤلاء الموظفين ، ومن ثم يجرى على اطلاقه وعموميته طالما لم يرد ما يقيده او يخصصه اعمالا للقاعدة الاصولية فى التفسير وهى ان اطلاقه ما لم يرد ما يقيده والعام على عموميته ما لم يرد ما يخصصه وترتيبا على ما تقدم فان التفسير السليم للنص المذكور مؤداه منح علاوة التلغراف لجميع موظفى التلغراف الكاتب دون تفرقة بين ما كان قائما من هؤلاء الموظفين بالعمل فعلا على اجهزة التلغراف الكاتب وبين من كان من غير العاملين على هذه الاجهزة لتحقق حكمة المنح فى الحالتين وهى تعويض هؤلاء عما يتعرضون له من مخاطر تؤثر على اعصابهم نتيجة الضوضاء الناجمة عن الاجهزة المذكورة ،وهى مخاطر تحقق بالنسبة لجميع موظفى التلغراف الكاتب سواء من يعمل منهم فعلا على اجهزة التلغراف الكاتب او من يعاونوهم فى اعمالهم ويعيشون معهم فى ظروف عمل واحدة ، يؤيد التفسير المتقدم انه عندما اراد المشرع ان يقصر منح " بدل السماعة " على العاملين فعلا على اجهزة الاستماع والتليفون نص على ذلك صراحة فى القرار الجمهورى رم 813 لسنة 1963 بمنح بدل سماعة لموظفى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وعمالها اذا نص فى المادة 1 منه على ان " منح موظفى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة حتى الدرجة الخامسة وعمالها الذين عملون فعلا على اجهزة الاستماع والتيلفون راتب سماعة قده 1ج شهريا ........" ولو اراد الشارع قصر منح علاوة التلغراف على المشتغلين فعلا على اجهزة التلغراف الكاتب لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لبدل السماعة .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى انه عين بالقرار رقم 152 بتاريخ 3/8/1961 بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية فى وظيفة " مساعد معاون تلغراف كاتب " فى الدرجة الخصوصية 60/69 وظل طوال خدمته من موظفى التلغراف الكاتب وقد منحته
الهيئة المدعى عليها علاوة التلغراف من 1/8/1967 ثم حرمته منها من 1/1/ 1972 استنادا الى انه فى فترة منح البدل كان يعمل على اجهزة التلغراف الكاتب وفى فترة الحرمان كان لايعمل على هذه الاجهزة ،وان كان الثابت من اوراق ملف خدمته ان المدعى كان فى الفترتين من موظفى التلغراف الكاتب واسندت اليه فى فترتى الحرمان من العلاوة بعض الاعمال المعاونة للعاملين على الاجهزة المذكورة واذ كان الثابت من الاوراق ان المدعى من موظفى التلغراف الكاتب طوال المدة التى يطالب بمنحه علاوة تلغراف عنها فانه تاسيسا على ما تقدم يستحق علاوة تلغراف " اعصاب" وقدرها 500، 1 ج شهريا اعمالا لحكم المادة 1 من القرار الجمهورى رقم 1941 لسنة 1959 المشار اليه وذلك اعتبارا من 9/8/1961 تاريخ تسلمه العمل حتى آخر يولية سنة 1967 اليوم السابق على منح هذه العلاوة له من 1/8/1967 كما يستحق هذه العلاوة اعتبارا من 1/1/1972 تاريخ حرمانه منها وما يترتب على ذلك من آثار .