الطعن رقم 579 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-6-28
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 693 لسنة 1963 تقضى بان يمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية بالوزارات والمصالح بدل صرافة قدره ثلاث جنيهات شهريا . كما تقضى المادة الثانية بان يمنح صيارفة الخزانات الفرعية بالوزارات والمصالح الذين يقومون بعمل الصرافة بصفة اصلية طوال الشهر وكذلك صيارفة مصلحة الاموال المقررة بدل صرافة قدره جنيهان شهريا . ومفاد هذين النصين ان منح بدل الصرافة منوط بان يكون من يصرفه صرافا بالخزانة العامة او باحدى الخزانات الرئيسية بالوزارات والمصالح ، او ان يكون صرافا باحدى الخزانات الفرعية فيها ويقوم بعمله بصفة اصلية طوال الشهر ، وبهذه المثابة فان المدعى وقد كان رئيس خزانة لمحافظة اسوان عند صدور قرار ايقافه عن العمل يستحق بدل الصرافة المقرر لوظيفته فى فترة ايقافه، ولا يسقط حقه فيه وايقافة عن العمل مادام انه معتبر قانونا فترة ايقافة شاغلا لتلك الوظيفة وان وقفه عن مباشرة اعبائها امر خارج عن ارادته .
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان المدعى قد سلم بان مرتباته التى يستحقها خلال فترة ايقافه عن العمل هى كما وردت فى كتاب الادارة العامة لشئون العاملين المؤرخ فى 14 من نوفمبر سنة 1978 وقدرها 855، 1809 جنيها يدخل فيها مبلغ 124 جنيها بدل الصرافة الذى يستحقه عن تلك الفترة كما اقر فى الكشف المقدم منه فى 28 من يناير سنة 1980 ما قالت به جهة الادارة بانه قد صرف اليه فى فترة ايقافه مبلغ 270، 826 جنيها فان الباقى له من مرتباته عن تلك الفترة يكون 585، 983 جنيها يخصم منها مبلغ 45 جنيه قيمة ما تقاضاه من شركة المحمودية للمقاولات مقابل عمله بها فى فترة ايقافه على ما سلف بيانه فان المدعى يستحق والامر كذلك مبلغ 585، 438 جنيها باقى مستحقاته عن الفترة التى اوقف فيها عن عمله لما اسند اليه من اتهام ثبتت براءته منه.
ومن حيث انه لما تقدم من اسباب فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بالزام محافظة اسوان بان تؤدى للمدعى مبلغ 585، 438 جنيها ومصروفات كل من الدعوى والطعن .