⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 149 لسنة 1949بانشاء نقابه المهن الزراعية قد نص فى المادة 3 على ان تتألف النقابة من فئتى المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين ........... ويعتبر مهندسا زراعيا فى حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس الزراعة من احدى كليات الجامعات المصرية او بكالوريوس احد المعاهد العليا الزراعية او على دبلوم من مدرسة الزراعة بالجيزة او مدرسة الزراعة العليا او على شهادة زراعية تتفق وزارتا المعارف على اعتبارها معادلة لاحدى الشهادات المذكورة بعد اخذ راى مجلس النقابة وفى 11/8/1966 عمل باحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بانشاء نقابة المهن الزراعية ونص فى المادة 3 على ان تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية : أولا- المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة - بكالوريوس من احدى الجامعات - بكالوريوس الزراعة من احد المعاهد الزراعية العالية - بكالوريوس المعهد العالى لشئون القطن بالاسكندرية - دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية - دبلوم الزراعة المتوسطة او دبلوم الزراعة الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعى - الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتى تتم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم كل فيما يخصها وذلك بعد موافقة مجلس النقابة .......... ونص فى المادة 93 على الغاء القانون رقم 149 لسنة 1949 . ومن حيث ان الثابت ان المدعى حصل على دبلوم الزراعة المتوسطة سنة 1938 والتحق بالخدمة من 6/4/1941 ثم حصل على دبلوم الدراسات الزراعية التكميلية العالية سنة 1949 ولما كان قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قد قدر لهذا المؤهل الدرجة السادسة بمرتب قدره 500، 10 جنيه شانه فى ذلك شان دبلوم الدراسات التجارية التكميلة العالية والذى يعتبر من المؤهلات العالية ( قرار المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 8 لسنة 8 ق الصادر بجلسة 3/12/1977 ولقد ورد دبلوم الدراسات الزراعية التكميلية العالية ضمن مؤهلات التى يعتبر حاملوها مهندسين زراعيين وفقا لاحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بانشاء نقابة المهن الزراعية ومن ثم يتعين اعتبار المدعى مهندسا فى مفهوم قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ولما كان هذا القرار قد نص فى المادة 1على ان " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة عملهم بالفئات الآتية : 60 جنيه سنويا ( المهندسين -–الاطباء- الكيميائيين) ... وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الامراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وبعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة " وقد اصدر وزير الصحة القرار رقم 508 لسنة 1963 بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى وتضمن وظيفة مفتش سلخ الجلود ، ومن ثم يستحق المدعى بدل عدوى بالفئة المقررة للمهندسين ومقدارها خمسة جنيهات شهريا .