⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان مراحل منح بدل العدوى فى نطا كليات الطب يبين من تتبعها ان مجلس الوزراء كان قد وافق فى 8/7/1953 على ان يمنح المساعدون الفنيون والعمال بكلية طب قصر العين بدل عدوى وطلبت جامعة ابراهيم تطبيقه بكلية العباسية وكان راى ديوان الموظفين الذى ايدته اللجنة المالية هو تقييم هذا البدل بالنسبة الى كليات الطب فى جميع الجامعات ووافق مجلس الوزراء على ذلك بقراره الصادر فى 23/12/1953 ثم رؤى تطبيقا للمادة 45 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 وضع قواعد شاملة تربط بدل العدوى بالوظيفة التى يتعرض شاغلها لخطر العدوى لا بالموظف فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ونصت المادة الاولى منه على ان يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الآتية :وتحدد الوظائف المعرضة لاخطر العدوى ووحدات الامراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة واصدر وزير الصحة عدة قرارات تحدد تلك الوظائف فى الوزارات والمصالح الحكومية ثم فى الاشخاص العامة الاقليمية والمحلية واقتصر التحديد بصفة عامة فى نطاق الحكومة على تعيين وظيفة مطلقة من مكان وجودها ،كالذى بالقرار رقم 757 لسنة 1963 من النص على وظائف اطباء مكاتب الصحة وان اشار الى مكان الوظيفة اذا اقتضى الامر ذكره كوظائف هيئة التدريس بقسم البكتريولوجيا بالمعهد العالى للصحة العامة بالاسكندرة وبينما اقترن تعيين الوظائف فى الهيئات العامة بالاشارة الى بعض الجهات التى تتبعها ولم يذكر بعضها الآخر ،وتمثل ذلك فى كليات الطب ، فنص القرار رقم 506 لسنة 1964 على ان يمنح بدل العدوى لهيئة التدريس والمعيدين باقسام الباثولوجيا والبكتريولوجيا والطب الشرعى فى كليات الطب بجامعتى القاهرة وعين شمس ولم يذكر القرار سائر الجامعات اذ لم يقف عند مجرد ذكر الجامعات مطلقة واذ كان وزير الصحة انما فوض فى تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى،وفقا لما سلف من نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 مما يقتصر على تعيين الوظيفة التى تقتضى شاغلها ان يخالط المرضى بالامراض المعدية وتعرضه لخطر عدواها ولا يجاوز هذا التفويض الى تحديد الجهة التى توجد بها الوظيفة الامر الذى يدخل فى بدل الاقامة ونحوه ولا يتعلق فى شىء ببدل العدوى ، فان ما تطرق اليه القرار رقم 506 لسنة 1964 المشار اليه باعتباره قرارا تنظيما عاما فى شان تحديد وظائف كليات الطب المعرضة للعدوى ، من ذكر جامعتى القاهرة وعين شمس باسميهما واغفال سائر الجامعات التى توجد بها كليات للطب ، فيه مجاوزة بالقرار التنظيمى الى فردية غير جامعة تذر القرار فى نطاها باطلا ، ويجوز لكل ذى شان ان يطلب الغاء ما شاب هذا التحديد الفردى من اغفال لحقه ، كما له ان يطلب اداء هذا الحق ويدرأ منعه فى طريق الدفع بعدم الاعتداد تلك الفردية غير المشروعة واذ ثبت ان المطعون ضدها تشغل وظيفة فى هيئة التدريس بقسم البكتريولوجيا بكلية الطب بجامعة الاسكندرية وهى من الوظائف ذات بدل العدوى فيما نص عليه القرار رقم 506 لسنة 1964 بجامعتى القاهرة وعين شمس وان الاعتمادات المالية لبدل العدوى قد توافرت فى ميزانية جامعة الاسكندرية عن السنة المالية 1963 ،1964 فان الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى اليه من استحقاق المدعية بدل العدوى قد اصاب صحيح القانون ولا وجه لالغائه مما يذر الطعن حقيقا بالرفض وتلتزم الادارة المصروفات .