الطعن رقم 1281 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-2-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه فى 14/2/1961 صدر القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1961 بشان رفع مستوى الممرضات بالمستشفيات ونص فى المادة 1 على ان " تمنح خريجات مدارس التمريض المشتغلات بالوظائف الحكومية بالقاهرة والاسكندرية بدل تفرغ بواقع 5 جنيهات ، وللمشتغلات فى المحافظات الاخرى بواقع 6 جنيهات شهريا بشرط قيامهن بالاعباء المخصصة لوظائفهن فعلا " واوضحت المذكرة الايضاحية لهذا القرار بانه يهدف الى رفع مستوى التمريض فى المستشفيات وغيرها من الوحدات الحكومية عن طريق رفع مستوى القائمات والقائمين بهذه الخدمة تشجيعا لهم على المضى فى اعمالهم بنفوس راضية مطمئنة اذ انه لا شك فى انه يعتبر من دعائم رفع مستوى الخدمة بالمستشفات بصفة عامة العناية بالتمريض ورعاية القائمين على شئونه حتى يمكن ان يؤدى هذا الشطر من الخدمة الطبة على احسن وجه ............. " وفى 21/1/1962 صدر القرار الجمهورى رقم 145 لسنة 1962 بشان منح الحكيمات والمولدات ومساعدات المولدات بالوحدات المجمعة بدل الحرمان من مزاولة المهنة ونص فى المادة 1 على ان تمنح الحكيمات والمولدات ومساعدات المولدات من الدرجة الثامنة وما يعلوها من درجات بالوحدات المجمعة بدل حرمان مزاولة المهنة بواقع 36 جنيها سنويا تصرف مشاهرة مع اقرار ما تم صرفه لهن من هذا البدل فى الماضى منذ بدء ادراجه فى ميزانية الوحدات المجمعة ونص فى المادة 2 على ان ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 23 من يناير سنة 1956 ويبين من هذه النصوص ان قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1961 قد استهدف غير خريجات مدارس التمريض المشتغلات بالوظائف الحكومية بدل تفرغ بالفئات التى حددها بشرط قيامهن بالاعباء المخصصة لوظائفهن فعلا ، وقد ورد لفظ المشتغلات بالوظائف الحكومية مطلقا دون تخصيص ولم تنص صراحة على تقييد عموميته وشموله او قصره على وظائف جهة معينة دون اخرى ومن ثم تعين تفسير النص على عموميته دون تفرقة بين من يعملن منهن فى مستشفات وزارة الصحة دون الوحدات المجمعة ، وذلك للحكمة التى تغياها المشرع من اصدار هذا القرار حسبما افصحت عنه مذكرته الايضاحية وهى رفع مستوى التمريض بالمستشفيات والوحدات الحكومية اما قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1962 فقد قصد الى منح الحكيمات والمولدات ومساعدات المولدات بالوحدات المجمعة من الدرجة الثامنة وما تعلوها بدل حرمان فى مزاولة المهنة بواقع 36 جنيها سنويا ولم يرد فى هذا القرار اى قيد لاستحقاق هذا البدل يتعلق بالتخرج من احدى مدارس التمريض ومن ثم فيتعن اعمال قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1961 فى مجاله بحيث يكون مناط الافادة من احكامه هو التخرج من مدارس التمريض والقيام بالاعباء المخصصة للوظيفة فعلا باحدى المستشفيات او الوحدات الحكومية سواء كانت تابعة لوزارة الصحة او لاية وزارة اوجهة حكومة اخرى ، اما من لا تتوافر فيهن هذا الشرط من الحكيمات والمولدات ومساعدات المولدات بالوحدات المجمعة فيطبق فى شانهن احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1962 .
وتأسيسا على ذلك فانه لما كانت الجهة الادارية لا تنازع المدعية فى انها متخرجة من احدة مدارس التمريض وانها تشغل وظيفة مفتشة صحية بالوحدات المجمعة التى تعتبر من الوحدات الحكومية فى مفهوم القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1961 على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تستحق بدل تفرغ بالفئات الواردة فى هذا القرار ،ولا وجه للقول بان المدعية لا تقوم باعباء وظيفة التمريض لان عملها كمفتشة صحية ينحصر فى المرور على الوحدات المجمعة لان طبيعة عمل وظيفة المفتشة هى ذات طبيعة عمل الوظائف التى تقوم بالتفتيش على القائمات بها ومن ثم لا تنفصل اعمالها من اعمال وظائف التمريض والولادة التى تقوم بالتفتيش عليها .