⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1047 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-12-31 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المدعى كلف للعمل بالقوات المسلحة وفقا لاحكام قانون التعبئة رقم 87 لسنة 1960 وتنص المادة 17 من هذا القانون على ان تؤدى الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات الاقليمية مرتبات واجور موظفيها ومستخدميها وعمالها طوال مدة استدعائهم او تكليفهم او ندبهم ولا تتحمل الجهات التى يستدعى او يكلف او يندب للعمل فيها هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال سوى العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الاخرى المقررة لحاملى الرتبة الاصلية المعادلة للرتب الشرفية الممنوحة لهم " وقد عدلت المادة المذكورة بالقانون رقم 96 لسنة 1963 وجرى نصها بعد التعديل بالآتى : " تؤدى الوزارات والهيئات الاقليمية والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها مرتبات واجور موظفيها وعمالها طوال مدة استدعائهم او تكليفهم او ندبهم " وفى 19/11/1967 صدر القانون رقم 47 لسنة 1967 ونص فى المادة 1 على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 النص الآتى : " تؤدى الوزارات والمصالح والوحدات الادارية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الى العاملين بها طوال مدة استدعائهم او تعليمهم او ندبهم المرتبات والاجو والبدلات والعلاوات التى لها صفة الدوام والتى كانوا يتقاضونها فى جهة عملهم الاصلية قبل الاستدعاء أو التكليف او الندب " ونص فى المادة 4 على ان يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . وقد نشر القانون بعدد الجردية الرسمية رقم 88 مكررا فى 21/11/1967 وجاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور على ان الفقرة الاولى من المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 1963 تنص على ان " تؤدى الوزارات والهيئات الاقليمية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها مرتبات واجور موظفيها ومستخدميها وعمالها طوال مدة استدعائهم او تكليفهم او ندبهم " ولما كانت غالبية العاملين الذين يكلفون او يستدعون او يندبون للعمل بالقوات المسلحة او المجهود الحربى يتقاضون من جهات عملهم الاصلية بدلات مالية وعلاوات معينة لها صفة الدوام تمثل فى مجموعها جزءا كبيرا من دخولهم بالنسبة لما يؤدى اليهم من اجور ومرتبات اساسية لا تكفى لتغطية نفقات معيشتهم الضرورية ونظرا لان الجهات لا تؤدى اليهم فى حالة الاستدعاء او التكليف او الندب سوى الاجور والمرتبات الاساسية وذلك التزاما بحدود النص سالف الذكر مما داى الى حرمانهم من البدلات والعلاوات التى لها صفة الدوام التى تشكل جزءا كبيرا من دخولهم وبذلك اصبح الاستدعاء او التكليف لخدمة القوات المسلحة يشكل ضررا ماديا عليهم .ونظرا الى ان هؤلاء العاملن يمثلون عنصرا من العناصر الهامة والحيوية فى خدمة المجهود الحربى بما يبذلون من طاقات وتضحيات فى مختلف الظروف مما يتعين معه كفالة العيش لهم ولاسرهم بضمان اقتضائهم للحقوق التى كانوا يحصلون عليها قبل التكليف او الاستدعاء او الندب حفاظا على كيان هذه الاسرة طوال مدة اشتغال عاملها بالقوات المسلحة او المجهود الحربى . ولما كان النص المشار اليه لا يتسع بصيغته الحالية لاداء هذه الحقو لذلك اعد المشرع القانون المرافق " . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960المشار اليه قبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1967 ما كانت تجيز للمكلف سوى صرف المرتب او الاجر المحدد للعامل بصفة اصلية بحسب درجة وظيفته ولا يمتد حكمها ليشمل المزايا المتعلقة بالوظيفة كالبدلات فلم يكن من الجائز الزام الجهة المكلف منها العامل ان تدفع له زيادة عن اجره اى بدل او طبيعة عمل وهذا مما دعا المشرع الى تعديلها بالقانون 47 لسنة 1967 ليتسع النص ليشمل اقتضاء البدلات والعلاوات التى لها صفة الدوام للحكمة التى تغياها المشرع والتى افضت عنها المذكرة الايضاحية للقانون . ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فان المدعى لا يستحق البدل المقرر لوظيفته خلال مدة تكليفه بالقوات المسلحة طالما ان هذا البدل لم يتقرر الا بالقانون رقم 47 لسنة 1967 والمدة المطالب بها كلها تقع فى نطاق زمنى سابق على العمل به . اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فيكون قد اصاب وجه الحق ويكون الطعن الماثل فى غير محله وخليقا بالرفض . ومن حيث ان من خسر الدعوى لزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.