⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 634 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-11-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع الى قرار رئيس الجمهورية رقم 2560 لسنه 1966 بربط ميزانية الخدمات للسنه المالية 66/1967 تبين ان البند (12) من التاشيرات العامة المرافقة لهذا القرار ينص على انه - " يجوز لوزارة الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادراة تحويل اعتمادات المكافات الشاملة الى درجات وفقا لقواعد وحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم والادراة والشئون التنفيذية . وقد اعتمدت هذه اللجنة بجلستها المنعقدة فى 5/11/1966 قواعد تقسيم اعتمادات المكافات الشاملة فى المؤسسات العامة الى فئات ونقل العاملين المعينين عليها الى الفئات الجديدة وصدر بها الكتاب الدورى لوزارة الخزانه رقم 33 لسنه 1966 ، وتنص هذه القواعد على ما ياتى : 1- عدد الوظائف التى يشغلها فعلا العاملون المعينون عبى بند المكافات الشاملة وفقا لما هو ثابت بملف خدماتهم . 2- اذا كانت لهذه الوظائف وفقا لواجباتها ومسئولياتها نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة والمصدق عليها فى جداول تقييم الوظائف حددت لها الفئات المالية والاشتراطات المحددة لهذه النظائر. 3- يوضع الخاضعون لهذه القواعد على الفئات المالية التى حددت لوظائفهم طبقا للبندين اذا توافرت فيهم اشتراطات شغل هذه الوظائف . 4- انه يشترط الا يوضع العامل على فئه مالية اعلى من الفئة المالية التى وضع عليها من يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة . 5- تعتبر اقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها اعتبارا من 1/7/1964 او تاريخ تعيينه ايهما اقرب. ويستفاد من القواعد المتقدمة ما ياتى: اولا : تحديد فئه الوظيفة التى ينقل اليها العامل المعين بالمكافاة الشاملة على اساس الوظيفة التى يشغلها فعلا عند النقل وفقا لما هو ثابت بملف خدمته وينقل الى نظيرتها الوارده فى جداول تقييم وظائف المؤسسة بشرط ان تتوافر فى العامل المنقول اشتراطات شغل الوظيفة المنقول اليها . ثانيا : انه يشترط عند وضع العامل بالمكافاة الشاملة على الوظيفة المنقول اليها التى ، يتوافر فيه اشتراطات شغلها ، الا يوضع على فئه مالية اعلى من الفئة المالية التى وضع عليها من يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة . ثالثا : ان تحدد اقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها اعتبارا من 1/7/1964 او ، تاريخ تعيينه ايهما اقرب . ومن حيث انه بالاطلاع على جداول توصيف وتقييم وظائف المؤسسة المصرية العامة للسينما تبين ان وظيفة " باحث " بادارة الشئون الفنية والادارية مقيمة بالفئة السادسة ويشترط لشغلها مؤهل عال وخبرة سنتان بينما قيمت وظيفة " باحث اول " بالفئة الخامسة ويشترط لشغلها مؤهل عال وخبرة خمس سنوات ، كما يبين من قرار المؤسسة المدعى عليها رقم 43 لسنه 1968 الصادر فى 1/6/1968 بتسوية حالة المدعى واخرين انه نص فى المادة (1) منه على ان " تسوية حالة العاملين المشار اليهم فى القرار على ان تكون اقدمياتهم من تاريخ ترقية زملائهم المتحدين معهم فى المؤهل والخبرة وتاريخ التخرج والمرقين فى 28/12/1967 " وقد حددت اقدمية المدعى فى الفئة الخامسة من التاريخ المذكور على الاساس المتقدم ، واذ كان الثابت من الاوراق ان المؤسسة المدعى عليها قد سوت حالة المدعى على الفئة الخامسة المخصصة لوظيفة " باحث اول " اعتبارا من 28/12/1967 تاريخ توافر شروط هذه الوظيفة فيه ، فان اقدميته فى هذه الفئة تتحدد من هذا التاريخ ولا ترتد الى 1/7/1964 لان مؤدى ارجاع اقدمية المدعى الى التاريخ الاخير ان يسبق زملاءه المتساويين معه فى المؤهل والخبرة الشاغلين وظائف مماثلة بالمخالفة للشرط المانع من ذلك المنصوص عليه فى البند (4) من قواعد اللجنه الوزارية للتنظيم والادارة الصادر بها كتاب دورى وزارة الخزانه رقم 33 لسنه 1966 السابق الاشارة اليه . وليس من شك فى ان تحديد اقدمية العامل بحيث يكون سابقا لهؤلاء الزملاء يترتب عليه اساسا اسبقية له عليهم فى وضعه على الفئة الاعلى وهو الامر الذى نهى عنه (4) من القواعد السالف الاشارة اليها . اذ حرم هذا البند ان يوضع العامل بالمكافاة الشاملة على فئة اعلى من الفئة المالية التى يوضع عليها زميله الذى يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة . ولا نزاع فى ان تفسير هذا البند ، من ناحيه اخرى ، فى نطاقه المحدد له ، سببا ومحلا وغاية ، يملى النهى عن وضع العامل بالمكافاة الشاملة على فئه اعلى من الفئة المالية لزميله سالف الذكر حالا او مالا ، ومن ثم فان طلب المدعى رد اقدميته فى الفئة الخامسة الى 1/7/1964 هو طلب مخالف للنهى القانونى ، حسبما سبق البيان مما يتعين رفضه .