⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1042 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-6-26 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 ينص فى المادة الاولى منه على ان : " يمنح موظفو الكادر العالى ( الفنى والادارى ) من الدرجة السادسة الى الدرجة الرابعة الحصلون على درجة الماجستير او الدكتوراه او ما يعادلها راتبا اضافيا بالفئتين الآتيتين (أ) ثلاثة جنيهات شهريا للحاصلين على الماجستير او ما يعادلها وذلك مدة بقائهم فى الدرجة التى كان يشغلها كل منهم وقت حصوله على الماجستير " ولم يرد نص فى قانون موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الذى فرض راتب الماجستير استنادا الى احكامه يعهد الى المجلس الاعلى للجامعات ان يعادل شيئا من المؤهلات بالماجستير ، وقد عهدت المادة 9 من ذلك القانون معادلة الشهادات الاجنبية بالمؤهلات المصرية الى رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراح لجنة تمثل فيها الكلية الجامعية المصرية التى بها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهادتها ، فما للمجلس الاعلى للجامعات من خبرة المؤهلات والدراسات الجامعية تقتضى ان يشاور فى تقديرها ولا تقضى لذاتها ان يختص المجلس بهذه المعادلة وينتهى امرها باثارهاالمالية عنده ، واذ لم يصدر نص من سلطة مختصة من قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2706 لسنة 1960 السالف ذكره يمنح ذلمك الراتب للحاصلين على دبولمات الدراسات العليا التى تدرس فى سنتين يفيد ان يخصص هذه الدبلومات او يستثنى منها خما سبق للمجلس الاعلى للجامعات ان اعتبرها معادلة لدرجة الماجستير ويكون هذا القرار الجمهورى وحده هو الذى انشا الحق فى ذلك الراتب لحملة تلك الدبلومات جميعا .