الطعن رقم 734 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-6-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يبين من الرجوع الى قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1975 بانشاء اقسام للبحوث فى الوزارات والهيئات الحكومية انه ينص فى المادة (1) منه على انشاء لجنة دائمة للبحوث " فى كل وزارة او هيئة حكومية تجرى بحوثا وتنص المادة (2) على ان تختص هذه اللجنة بتحديد اقسام ووحدات البحوث وعدد المشتغلين بها واختيار الموظفين اللازمين للعمل بها . وتقضى المادة (5) بان يلحق باقسام البحوث باحثون ....... ومساعدون فنيون وتقضى المادة (13) بان يمنح المساعد الفنى مرتبا اضافيا قدرة ثلاثة جنيهات شهريا مادام يعمل فى اقسام البحوث ومؤدى النصوص المتقدمة ما ياتى : اولا:- ان هذا القرار ناط باللجنة الدائمة للبحوث تحديد اقسام ووحدات البحوث واختيار العاملين بها ومن بينهم المساعدين الفنين : وثانيا - ان القرار الجمهورى المشار اليه انشا حقا للمساعد الفنى فى مرتب اضافى " بدل المعمل " وقدره ثلاثة جنيهات ما دام يعمل فى اقسام البحوث ، ومقتضى ذلك ان هذا المرتب الاضافى يستحق لهذا العامل بمجرد توافر شرط منحه وهو العمل فى اقسام البحوث اذ يستمد اصل حقه فى هذا المرتب من القرار الجمهورى المذكور مباشرة دون ان يتطلب ذلك الاستحقاق صدور قرار ادارى به .