⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-3-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القرار الجمهورى رقم 1160 لسنة 1957 بانشاء اقسام للبحوث فى الوزارت والهيئات الحكومية قد نص فى المادة 1 - على ان " تنشا فى كل وزارة او هيئة حكومية تجرى بحوثا علمية لجنة دائمة للبحوث تشكل من الوزير او وكيل الوزارة رئيسا ومن عدد من الاعضاء يختارون من بين كبار موظفى الوزارة او الهيئة الفنية ومن الاخصائيين من الجامعات وغيرها من الهيئات . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص ... " ونص فى المادة 2 على ان " تختص اللجنة بما ياتى / أ- وضع برنامج مفصل للابحاث التى يحتاج اليها العمل بقصد حل المشكلات العلمية التطبيقية ووضع الخطة اللازمة لتنفيذه بما يتلائم مع احتياجتات التخطيط العام للدولة ب- تحديد اقسام ووحدات البحوث وعدد المشتغلين بها واختيار الموظفين اللازمين للعمل بها . ج- متابعة نشاط اقسام ووحدات البحوث والمشتغلين بها . د- الاشراف المالى والادارى على اقسام البحوث وتوزيع الاختصاصات ونص فى المادة 3 على ان " تعد اللجنة تقريرا كل ستة اشهر على الاقل عن اوجه النشاط العلمى فى اقسام البحوث ويرفع التقرير الى المجلس الاعلى للعلوم الذى له ان يوصى بتوجييه البحث وجهات معينة تتفق مع احتياجات التخطيط العام للدولة . كما تعد اللجنة قبل شهر يناير من كل سنة تقريرا يتضمن من ترى نقلهم من اقسام ووحدات البحث او اليها واعادة النظر فى تجديد عدد المشتغلين فيها . " ونص المادة 5 على ان " يلحق باقسام البحوث باحثون اول باحثون ومساعدو باحثين وعمال معامل ومساعدون فنيون . " ونص فى المادة 13 على ان " يلتزم الباحث والباحث الاول بالتفرغ للعمل ويكون العمل باقسام البحوث طول اليوم ويمنح كل منهما راتبا اضافيا قدره عشرة جنيهات شهريا بدل بحث .........ولا يتعارض منح هذا المرتب الاضافى مع منح غيره من المرتبات الاضافية الاخرى " ومفاد هذه النصوص انه يشترط لاستحقاق الموظف راتبا اضافيا ( بدل باحث ) ان يتم اختياره للعمل باقسام البحوث بصفة باحث اول او باحث وقيامه بالعمل فعلا بهذه الاقسام مع تفرغه لهذا العمل طوال اليوم ، ومن ثم فان استمراره فى تقاضى هذا الراتب الاضافى رهن بتوافر هذه الشروط فيه ، فاذا ما تخلف فى حقه بان تقل من اقسام البحوث او تولى عملا خارجها او لم يتفرغ للعمل بها فلا يجوز منحه بدل بحث ومتى كان ذلك وكان كل من المدعين قد عين مديرا لاحدى الادارات العامة بالهيئة ويقوم بعملها فعلا ، وهذه الادارات العامة ليست من اقسام ووحدات البحوث وانما تختص - حسبما تبين من بطاقات التوصيف الخاصة بكل منها المقدمة من الهيئة - بالاعمال التنفيذية المتعلقة بنشاط الهيئة التعدينى وهى اعمال ولئن كانت ذات طابع فنى تتطلب خبرات فنية فى هذا المجال الا انها لا تعد من اعمال البحث العلمى فى مفهوم القرار الجمهورى رقم 1660 لسنة 1957 فيكون قد تخلف فى حقهم شرط التفرغ وهو يكفى فى حد ذاته لعدم استحقاقهم للراتب الاضافى ( بدل بحث ) المنصوص عليه فى المادة 13 من القرار الجمهورى المشار اليه ، وبالتالى يكون القرار الصادر من الهيئة بايقاف صرف هذا المرتب قد صدر صحيحا ومتفقا مع احكام القانون وتكون الدعوى غير قائمة على اساس سليم من القانون واجبة الرفض .