الطعن رقم 295 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-5-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القانون رقم 67 لسنة 1957 قد نص فى مادته الاولى ( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1959) على انه " فيما عدا حالات الاعارة خارج الجمهورية ، لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من اجور ومرتبات ومكافات وعلاوة على ماهيته او مكافاته الاصلية لقاء الاعمال التى يقوم بها من الحكومة او فى الشركات او فى الهيئات او فى المجالس او اللجان او فى المؤسسات العامة او الخاصة على 30% ( ثلاثين فى المائة) من الماهية او المكافاة الاصلية على الا يزيد ذلك على 500 جنيه (خمسمائة جنيه فى السنة " كذلك نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على انه " لا تحسب فى تقدير الماهية الاصلية بدلات طبيعة العمل وبدلات المهنة والبدلات التى تعطى مقابل نفقات فعليه واعانة غلاء المعيشة والجوائز والمنح والمكافات التشجيعية ولا تحسب كذلك فى مجموع الاجور والمرتبات والمكافات المشار اليها فى المادة الاولى " هذا وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1962 المنشور فى 20 يناير سنة 1962 بقواعد معاملة المندوبين المفوضين والمشرفين وضباط الاتصال واعضاء لجان الجرد والتقييم الذين كلفتهم الجهات الادارية المختصة بالعمل فى الشركات والمنشآت التى تضمنتها القوانين ارقام 117، 118 ،119 لسنة 1961 من الناحية المالية وقد نص القرار المذكور على ان يصرف للمندوبين المفوضين والمشرفين وضباط الاتصال بدل التمثيل وبدل سفر ومصروفات سفر ومصروفات انتقال على النحو الوارد بالقرار فاما بدل التمثيل فيمنح بواقع خمسين جنيها شهريا للمندوبين المفوضين ثلاثين جنيها شهريا للمشرف وعشرين جنيها شهريا لضلبط الاتصال ، واما بدل السفر فيصرف بواقع ثلاثة جنيهات عن كل ليلة تقضى خارج مقر العمل بحد اقصى مقداره ثلاثون جنيها شهريا ، واما مصروفات السفر فتحسب على اساس السفر بالدرجة الاولى بالقطارات واما مصروفات الانتقال فتصرف على اساس التكاليف الفعلية والذى يبين من استطهار نصوص القرار المشار اليه ان القواعد التى وضعها للمعاملة المالية للمندوبين والمفوضين والمشرفين وضباط الاتصال هى كلها قواعد خاصة لمواجهة ما يتكبده هؤلاء من نفقات فعلية فى سبيل اداء المهام التى عهد اليهم بها وذلك سواء اكانت هذه النفقات مصروفات تمثيل او مصروفات سفر او مصروفات انتقال ، وقد ارتاى المشرع ان تؤدى المصروفات التى يتكبدها المندوب المفوض او المشرف او ضباط الاتصال فى تادية عمله المنوط به فى صورة بدل تمثيل شهرى ثابت وهذا النوع من البدلات يفترض قانونا انه يواجه نفقه فعليه يتكبدها الموظف اثناء اداء العمل وبسببه وبهذه المثابة فهو يخرج عن نطاق الحظر الوارد فى المادة الاولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 وذلك اعمالا لنص المادة الرابعة من القانون المذكور التى نصت على الا تحسب فى تقدير الماهية الاصلية وفى تقدير الاجور والمرتبات والمكافات الاضافية والبدلات التى تعطى مقابل نفقات فعلية واذ صرف قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1962 ما يعطى للمندوبين المفوضين والمشرفين وضباط الاتصال بانه بدل تمثيل لا يسوغ ان يوصف هذا البدل باى وصف آخر لانه لا اجتهاد فى موطن النص الصريح وليس ثمة شك فى ان بدل التمثيل لا يمكن ان يحمل الا على معنى واحد يدخل فى عداد البدلات التى تمنح مقابل نفقات فعلية .