⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-6-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم الدعوى
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المسئولية التقصيرية - التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى بقبول الدفع وبسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى وفق المادة 172/1 من القانون المدنى على انه قد انقضت اكثر من ثلاث سنوات منذ ان علم الطاعن بالضرر ومحدثه من تحقيقات النيابة الادارية فى سنة 1962 حتى تاريخ رفع الدعوى فى سنة 1968 فى حين ان المطعون عليه الاول يعمل صرافا ونسب اليه انه اختلس مبلغ 283ج و349م قيمة الاموال الاميرية المستحقة على الطاعن والتى تسلمها بسبب وظيفته لتوريدها للخزانة العامة وهذا بالفعل يكون جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات ومن ثم فان دعوى التعويض النشائة عنه لا تسقط بالتقادم الا بسقوط الدعوى الجنائية طبقا للفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدنى واذ تنص المادة 119 مكررا من قانون العقوبات على انه لا تبدا المدة المسقطة للدعوى العمومية فى جرائم اختلاس الاموال الاميرية والغدر الا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك وكانت مدة العشر سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات لا تحسب الا من 2/6/1965 تاريخ صدور قرار النيابة العامة فى التحقيقات بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واقام الطاعن دعواه بالتعويض عن جريمة الاختلاس فى سنة 1968 وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى طبقا للفقرة الاولى من المادة 172 من القانون المدنى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 172 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولكن تسقط دعوى المضرور على أي حال بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع وإذ استتبع العمل الضار قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية وكانت الدعوى الجنائية تتقادم بانقضاء مدة أطول سرت هذه المدة في شأن تقادم الدعوى المدنية ولما كان يبين مما قرره الحكم أن الطاعن يطالب بتعويض عن عمل غير مشروع وهو بالوصف الوارد به يرشح لتوافر أركان الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، وكانت مدة انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات وهي عشر سنوات لا تبدأ في جرائم اختلاس الأموال الأميرية طبقاً لما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول الدفع بالتقادم الثلاثي تأسيساً على أن الطاعن لم يرفع دعواه بالتعويض إلا بعد أن مضت مدة تزيد على ست سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وإذ كان الثابت أن دعوى التعويض على الصورة التي أوردها الحكم قد نشأت عن جريمة ولم يعرض الحكم لبحث وصف هذه الجريمة وللإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بعد أن أحيلت إليها الأوراق من النيابة الإدارية وأثرها على تقادم الدعوى المدنية طبقاً لما تقضي به المادة 2/172 من القانون المدني على ما سلف بيانه، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه.