⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 805 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-3-18 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القاعدة المقررة طبقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 4 من يوينه سنة 1952 بالموافقة على راى اللجنة المالية المبين فى المذكرة التى رفعت الى المجلس فى التاريخ المذكور هى منح مرتب اقامة للعاملين فى الجهات النائية التى ذكرت فى القرار بواقع 15% من الماهية الشهرية ( زيدت الى 20% بقرار رئيس الجمهورية رقم 589 لسنة 1961) فى مرسى مطروح وسيدى برانى وبقبق والسلوم ووادى النطرون وغبه البوصى والعريش ورفح وغزة على الا يجاوز المرتب الحد الاقصى الوارد فى القرار وبمراعاة ان يمنح المرتب للمعينين بتلك الجهات وبشرط ان يكونوا مقيمين بها ولا يكونوا من اهالى الجهة التى يعملون بها ( تمنح نصف الفئات لمن يكون موطنهم الاصلى احدى هذه المناطق بالقرار الجمهورى رقم 589 لسنة 1961) ولا يمنح فى اى جهة خلاف الجهات المشار اليها الا بموافقة وزارة المالية وبشرط ان تكون الجهة المطلوب منح البدل فيها بعيدة عن وادى النيل بثلاثين كيلو مترا على الاقل . ومن حيث انه ولئن كانت منطقتا برج العرب والحمام لم تردا ضمن الجهات التى اشار اليها قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره الا ان الجهة الادارية المدعى عليها لا تنازع فى صدور موافقة وزارة المالية على منح موظفى وزارة الحربية فى المناطق الواقعة من بهيج حتى مرسى مطروح ويدخل ضمنها برج العرب والحمام مرتب اقامة وان ذكرت ان هذه الموافقة مقصورة الاثر على موظفى وزارة الحربية فقط فلا تنصرف الى غيرهم من الموظفين . ومن حيث انه متى كانت هذه المحكمة سبق ان قضت بان الحكمة التى دعت الى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين والمستخدمين من غير المنتخبين محليا على الاقبال على العمل بتلك الجهات النائية والاستمرار فيه بروح طيبة وذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد وشظف العيش وقسوة الطبيعة فى هذه المناطق الخالية من العمران المجردة من وسائل الراحة والمواصلات وانه فى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم وتفسير مدلول قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب ، وان هذه الظروف التى من اجلها تقرر البدل يستوى فيها الموظفين جميعا الدائمون منهم والمؤقتون والخارجون عن الهيئة وعمال اليومية- فانه فى ضوء هذا القضاء لا وجه للقول بان موافقة وزارة الخزانة على منح البدل لموظفى وزارة الحربية فى المنطقة الواقعة من بهيج حتى مرسى مطروح لا تنصرف الى سائر العاملين فى الوزارات الاخرى لا وجه لذلك لان التفويض الممنوح لوزارة المالية فى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشان مقصورة الاثر على تحديد الجهات الاخرى غير الواردة فى هذه القرارات التى يرى منح العاملين فيها بدل الاقامة فلا يمند هذا التفويض الى ايثار معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم ما دام ان المناط فى تقرير هذا البدل هو الاقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء او وزارة المالية وان حكمة المنح تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الاقامة فيها دون استثناء .