الطعن رقم 253 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-5-6
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اللجنة المالية بشان منح مرتب الاقامة التى وافق عليها مجلس الوزارة بجاسته المنعقدة فى 4/6/1952 انها نصت على ان " يمنح مرتب الاقامة بالنسب الاتية: (1) 15% من الماهية الشهرية للموظفين والمستخدمين فى مرسى مطروح وسيدى برانى وطبرق والسلوم ووداى النطرون وتمة الجوصى والعريش ورفع وغزة بحيث لا تقل عن 500، 1 جنيه ولا تزيد على 500، 4 جنيه فى الشهر بالنسبة للدائمين والمؤقتين ولا يقل عن 750 مليما ولا يزيد عن 500، 1 جنيه فى الشهر بالنسبة للخارجين عن الهيئة 1-.......... 2-............. 3-.............. مع مراعاة القواعد الآتية : (1) يمنح مرتب الاقامة للموظفين المستخدمين المعينين بتلك الجهات بشرط ان يكونوا مقيمين فيها ولا يكونوا من اهالى الجهة التى يعملون بها .. " وافضحت مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر عن الحكمة من تقدير مرتب الاقامة وهى تشجيع الموظفين والمستخدمين على الاقبال على العمل بالجهات النائية والاستمرار فيها بروح طيبة وذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة وشظف العريش وقسوة الطبيعة فى هذه المناطق البعيدة عن العمران المحرومة من وسائل الراحة والمواصلات حيث يكافحون الطبيعة فى اقصى مظاهرها ويقومون باشق الاعمال مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توافر المساكن " وقد صدر القرار الجمهورى رقم 589 لسنة 1961 فى شان تعديل بعض احكام قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمرتب الاقامة لموظفى الحكومة ومستخدميه فى مناطق الصحراء النائية وبلاد النوبة ونص فى المادة 1 على ان " تزاد بواقع 5% من المرتب الاساسى فئات مرتب الاقامة المحدد بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 يونيه سنة 1952 ، 10 ديسمبر سنة 1954 المشار اليهما وتلغى الحدود القصوى بهذا المرتب الوارد بهذين القرارين" ونص فى المادة ، على ان " تطبيق احكام قرارى مجلس الوزراء المشار اليهما معدلة على النحو الوارد بالمادة السابقة فى شان عمال الحكومة على ان يكون الحد الادنى المقرر لمرتب الاقامة بالنسبة لهم 750 م شهريا " ونص فى المادة 3 على ان " يمنح مرتب الاقامة بنصف الفئات المحددة له وفقا لباقى احكام قرارى مجلس الوزراء المشار اليهما للموظفين والعمال الذين يعملون فى المناطق والبلاد المقرر فيهما هذا المرتب ويكون موطنهم الاصلى احدى هذه المناطق او البلاد" ونص فى المادة 5 على ان ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر التالى لتاريخ نشره وقد نشر هذا القرار فى الجردية الرسمية فى 7/6/1961 .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى من مواليد العريش وعين فى وظيفة عسكرية دريسة بالدرجة العمالية 120/ 300م من 5/4/1954 وعمل منذ تعيينه حتى تاريخ العدوان الاسرائيلى على البلاد ببلدة شيخ زويد التى كانت تابعة للعريش حينما يبين من كتاب وكيل سيناء رقم 6611 بتاريخ 29/6/1972 المودع من الحكومة ملف الدعوى ، ولما اكنت العريش من جميع الجهات التى نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4/6/1952 مع منح المقيمين بها مرتب اقامة ، ومن ثم فان المدعى يستحق هذا المرتب بواقع نصف الفئة المقررة المقررة للعريش من 1/7/1961 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 589 لسنة 1961 وذلك باعتباره من مواطنى العريش ومن طائفة عمال اليومية المقيمين بها ، ولا وجه للقول بانه طالما كانت بلدة الشيخ زويد لم ترد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4/6/1952 فلا يستحق المقيمون بها هذا المرتب ، وذلك لان قرار مجلس الوزراء المشار اليه قد استهدف منح المقيمين بالجهات النائية التى حددها مرتب الاقامة ومن ثم فان مفهوم كلمة العريش التى وردت فى هذا القرار تنصرف الى جهة العريش بما يتبعها من نواح تدخل فى تقسيمها الادارى دون ان يقتصر على مدينة العريش وحدها وبالتالى يستحق المقيمون فى هذه الجهة مرتب الاقامة ولا يغير من ذلك ما طرأ على هذا التقسيم الادارى من تعديل بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 1807 لسنة 1964 والذى يترتب عليه فصل الشيخ زويد عن العريش وجعلها قسما مستقلا عنها وذلك لان العبرة فى استحقاق مرتب الاقامة وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه هو الاقامة فى احدى الجهات النائية فى مفهوم هذا القرار وفقا للاوضاع القائمة وقت صدوره ومن ثم فلا يغير من طبيعة هذه الجهات وظروف المعيشة وهى علة استحقاق هذا المرتب - ما يطرأ على التقسيم الادارى الذى كان قائما من تعديل يتضمن تغيير اسم هذه الجهات او تبعيتها لجهة اخرى او افرا ذاتية مستقلة بها ، وبالتالى فان فصل بلدة الشيخ زويد عن العريش وجعلها قسما مستقلا عنها لا يؤدى الى حرمان المقيمين بها من مرتب الاقامة بعد استحقاقهم له .