الطعن رقم 491 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-2-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع الى قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 يمنح بدل اقامة لموظفى الدولة وعمالها فى محافظات سوهاج وقنا واسوان والذى يحكم المنازعة الراهنة انه نص فى المادة 1 على ان " يمنح موظفو الدولة وعمالها الذين يعملون فى محافظات سوهاج وقنا واسوان بدل اقامة بواقع 20% من مرتباتهم او اجورهم الاساسية ويخفض هذا البدل الى 10% من المرتب او الاجر الاساسى لمن كان موطنه الاصلى احدى هذه المحافظات" . وقد افصحت المذكرة الايضاحية لقرار رئيس الجمهورية السالف الذكر عن انه " لما كان الاهتمام بامر المحافظات النائية بسوهاج وقنا واسوان يقتضى العمل على استقرار الموظفين فيها ، ولما كان من اهم وسائل تحقيق هذا الاستقرار هو تشجيعهم على البقاء فى هذه الجهات وذلك بمنحهم بدل اقامة ولما كان بعض موظفى وعمال هذه المحافظات يمنحون حاليا مرتب اقامة ، وهذا المرتب قد يزيد او يقل عن البدل الذى يتضمنه مشروع هذا القرار ، لذلك فقد اعد هذا المشروع على النحو المتقدم الذكر " .
ومن حيث ان البادى من نص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 ، المشار اليه ان المناط فى منح بدل الاقامة بواقع 20% من المرتب او الاجر الاساسى هو عمل الموظف او العامل فى محافظة من المحافظات الوارد ذكرها فى النص ، ولم يشترط النص ضرورة الاقانمة المنتظمة والمستقرة فى هذه المحافظات ، وقد راعى المشرع فى ذلك كأمر طبيعى ان العمل فى هذه المحافظات قرينة على اقامة الموظف او العامل فيها ، يستوى فى ذلك ان يكون للموظف او العامل اقامة دائمة ومستقرة فيها او ان يكون اقامته غير مستقرة وله اقامة فى مكان آخر ايضا ما ادم انه يؤدى عمله فى هذه المحافظات بما يتفق مع طبيعة العمل وظروفه لان هدف المشرع من تقرير بدل الاقامة فى هذه الجهات ليس تشجيع العاملين على الاقامة بها بل تشجيعهم على البقاء فى العمل فى هذه الجهات على ما هو واضح من المذكرة الايضاحية للقرار الجمهورى المشار اليه .
ومن حيث ان الثابت ان المدعى يعمل بوظيفة كمسارى اولى بسوهاج وموطنه الاصلى ليس احدى المحافظات الثلاثة سوهاج وقنا واسوان ، ويقتضى طبيعة عمله الانتقال من سوهاج الى الاقصر وبالعكس حسب جدول عمل القطارات بين المدينتين ، فمن ثم يكون مستحقا لبدل الاقامة المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بواقع 20% من مرتبه الاساسى حتى ولو لم تكن له اقامة مستقرة ودائمة بسوهاج وله اقامة باسيوط ، واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتاويله وتعين الغاؤه والقضاء باحقية المدعى فى بدل الاقامة بواقع 20% من مرتبه الاساسةى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 المشار اليه .